النظام الداخلي لجمعية تجمع المهندسين السوريين
2023-12-23

تعــــاريــــف:

  1. الجمعية / التجمع / تجمع المهندسين: جمعية تجمع المهندسين السوريين المرخصة تحت اسم (Mühendisler Topluluğu Derneği).
  2. العضو / الأعضاء: العضو / الأعضاء في جمعية تجمع المهندسين السوريين.
  3. الجمعية العمومية: المجموعة التي تضم جميع الأعضاء الأصلاء المسجلين في جمعية تجمع المهندسين السوريين.
  4. المؤتمر العام: هو الاجتماع الدوري أو الطارئ للجمعية العمومية مع الأعضاء الفخريين وأعضاء الشرف والضيوف المدعوين.
  5. مجلس الإدارة / المجلس: مجلس الإدارة لجمعية تجمع المهندسين السوريين. المكون من الأعضاء السبعة الأصلاء.
  6. هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق / الهيئة: هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق لجمعية تجمع المهندسين السوريين، المكونة من الأعضاء الثلاثة الأصلاء.
  7. رئيس المكتب / رؤساء المكاتب: رئيس المكتب / رؤساء المكاتب الهندسية التخصصية في جمعية تجمع المهندسين السوريين.
  8. المجلس الموسع: مجموع أعضاء مجلس الإدارة الأصلاء وأعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق الأصلاء ورؤساء المكاتب الهندسية التخصصية في جمعية تجمع المهندسين السوريين. 
  9. المكتب الهندسي التخصصي: هم مجموعة الأعضاء الذين ينتمون إلى نفس التصنيف الوارد في البند 5 من المادة 15.
  10. اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية: هم مجموعة الأعضاء الذين يقومون على شؤون بقية الأعضاء في نفس المكتب الهندسي التخصصي، ورئيس اللجنة هو رئيس المكتب الهندسي التخصصي المنتخب في المؤتمر العام.
  11. لجنة الديوان: هم مجموعة الأعضاء المنتخبين بطريقة التصويت المفتوح في المؤتمر العام بإشراف مجلس الإدارة، والذين سيقومون بإدارة فعاليات ونشاطات المؤتمر العام وتنظيمه وضبطه والمحافظة على أمنه. 
  12. لجنة التحضير للانتخابات: هي اللجنة التي تُعد وتنظم وتشرف وتدير كل ما يتعلق بإجراءات الترشح والانتخاب والدعاية الانتخابية للأعضاء.
  13. أكثرية الأعضاء: هي النسبة التي تتجاوز الـ 50.0% من الأعضاء الأصلاء. 
  14. المجلس الاستشاري: هو هيئة استشارية تتكون من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء هيئات الرقابة الداخلية والتدقيق السابقين في التجمع.

ملاحظة: في حال وجود تعارض في تفسير إحدى مواد النظام الداخلي والتعاريف فإن المرجع هو التعاريف.

المادة 1: اسم وتعريف الجمعية:

  1. اسم الجمعية بالعربية: تجمع المهندسين السوريين.
  2. اسم الجمعية بالتركية: Mühendisler Topluluğu Derneği
  3. اسم الجمعية بالإنكليزية: Syrian Engineers Association
  4. التعريف بالجمعية: هي جمعية مدنية مستقلة غير ربحية للمهندسين السوريين المقيمين في تركيا مرخصة رسمياً برقم 085-255-34 تاريخ 04/08/2017، بطابع اجتماعي خدمي ثقافي تنموي تشاركي مقرها مدينة اسطنبول، يلتزم أعضاؤها بأحكام النظام الداخلي، وقوانين وأنظمة إدارة الجمعيات في الجمهورية التركية.

المادة 2: الرؤية والرسالة والأهداف وكيفية تحقيقها ومجالات الأنشطة:

آ – الرؤية:

نخبة مجتمعية متكاملة متكافلة متعاونة يعيش أفرادها حياة كريمة مستقرة تمثل المهندسين السوريين وتشكل حاضنة تعزز قيمهم وتدعم اندماجهم وترتقي بهم فكرياً واقتصادياً.

ب – الرسالة:

تنظيم المهندسين السورين في تركيا وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية والثقافية والعلمية وتحسين ظروفهم المعاشية والاجتماعية وتلبية احتياجاتهم الخدمية وتعزيز دورهم في المجتمع.

ج – الأهداف:

  1. – السعي لزيادة فرص العمل للأعضاء الذين لا يعملون، وتحسينه بالنسبة للأعضاء العاملين وتنمية العلاقات البينية.
  2. – تنمية وتحسين العلاقات الاجتماعية.
  3. – تقديم الخدمات للأعضاء بحسب الإمكانيات المتاحة.
  4. – الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والثقافي للأعضاء.
  5. – تحقيق الاندماج مع المجتمع التركي مع المحافظة على الهوية.
  6. – السعي لحماية الحقوق الأساسية والحريات للأعضاء.

د – كيفية تحقيق الأهداف ومجالات الأنشطة:

  1. التعاون المشترك مع كافة الجهات الفاعلة بما يحقق أهداف التجمع.
  2. تنظيم النشاطات التعليمية والمشاركة فيها، كندوات ومحاضرات ودورات وبحوث ومؤتمرات وورش عمل.
  3. تأمين الوثائق والمستندات والمعلومات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتأسيس مركز للمعلومات والوثائق، وإصدار جرائد ومجلات وكتب ومنشورات مطبوعة أو الكترونية وما شابه ذلك لإيصال فعاليات الجمعية للجمهور.
  4. لتحقيق الهدف يجب تأمين وسط عمل سليم، وتأمين كافة مستلزمات القرطاسية والأثاث والآلات والمواد الفنية.
  5. قبول التبرعات من داخل وخارج تركيا، والقيام بالفعاليات المساعدة وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية.
  6. تأسيس وتشغيل فعاليات صناعية وتجارية واقتصادية لتأمين الإيرادات التي تحتاجها الجمعية لتحقيق أهدافها.
  7. تأسيس مراكز ثقافية واجتماعية وأماكن تسلية ليستفيد منها أعضاء الجمعية وملء أوقات فراغهم.
  8. تنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية ومعارض.
  9. بيع وشراء وإيجار واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة عند حاجة الجمعية لذلك وإمكانية قبول منح المواد العينية، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية.
  10. الانضمام إلى اتحاد جمعيات أو تأسيس منبر مع الجمعيات والأوقاف والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك قبول الوقف أو إنشاء المرافق اللازمة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية.
  11. تنفيذ مشاريع خدمية أو خيرية مشتركة مع القطاعين العام أو الخاص ضمن مجالات عملها، مع عدم الإخلال بأحكام القانون.
  12. تأسيس صندوق تعاوني للجمعية وذلك لتأمين احتياجات الأعضاء الضرورية.
  13. افتتاح فروع وممثليات ومكاتب حسب الحاجة.

المادة 3: أنواع العضوية وشروط الانتساب:

1 – العضو الفخري:

a – تعريف العضو الفخري: هو الذي يحقق شروط الانتساب الواردة في الفقرة 1-e من هذه المادة كاملة، ويوافق مجلس الإدارة على طلب انتسابه، أو العضو الأصيل الذي تقدّم بطلب الانتقال لعضو فخري أصولاً، أو من انطبقت عليه الفقرة 2-d من المادة 3.

b – لا يحق للعضو الفخري الترشح ولا الانتخاب،

c –  يمكن للعضو الفخري الاستمرار بهذا النوع من العضوية أو الانتقال إلى صفة عضو أصيل، بعد تقديمه طلباً إلى مجلس الإدارة بذلك، (وقبول طلبه) على أن يكون محققا للشروط التالية:

1 – مضى سنة على تاريخ انتسابه.

2 – مسدداً للرسوم حتى تاريخ تقديم الطلب.

3 – تعهده بما على العضو الأصيل من التزامات.

4 – لا تحتسب مدة تجميد العضوية من ضمن السنة.

d –  الاشتراك الشهري للعضو الفخري أقل منه للعضو الأصيل.

 e- شروط وطريقة انتساب العضو الفخري:

  1. أن يكون سوري الجنسية (أو من في حكمه) ويحمل شهادة إجازة في الهندسة أو ما يعادلها من الشهادات الجامعية حسب الاختصاص، ويتبنى أهداف ومبادئ الجمعية ويريد العمل من أجلها.
  2. أن يقدم طلب الانتساب الرسمي مرفقاً بالوثائق المطلوبة مع إقرار بأنه قد اطلع ووافق على الالتزام بالنظام الداخلي وشروط الانتساب.
  3. يجب تقديم الطلبات إلى مجلس إدارة الجمعية للنظر فيها واتخاذ القرار من قبل مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب وإعلام مقدم الطلب بالنتيجة بشكل موثق (كتابياً أو الكترونيا)، وكتابة قرار قبول أو رفض العضوية على دفتر القرارات، والعضو الذي يُقبل طلبه يُسجل اسمه في دفتر أعضاء الجمعية وفي نظام إدارة الجمعيات المركزي.
  4. تُحدد بداية الاشتراك من الشهر التالي لتسجيل العضو الفخري في نظام إدارة الجمعيات المركزي.
  5. يسدد الاشتراك كل ستة أشهر دفعة واحدة.

f – في حال قدم الزميل طلب انتساب ولم يستكمل الوثائق والإجراءات اللازمة للانتساب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يُلغى طلبه، ويمكنه تقديم طلب جديد.

2 – العضو الأصيل:

a – تعريف العضو الأصيل: هو الذي صدر قرار تنسيبه للتجمع قبل تاريخ 1/10/2022، أو كل عضو فخري تقدّم بطلب الانتقال لعضو أصيل عندما تنطبق عليه الشروط، ومرفق قائمة بأسماء الأعضاء الأصلاء حتى قبيل إقرار هذا النظام الداخلي.

b – يحق للعضو الأصيل الترشح والانتخاب.

c – تُحدد بداية استحقاق الاشتراك الشهري من بداية الشهر التالي لتقديم طلب تغيير نوع العضوية.

d – في حال عدم حضور العضو الأصيل لمؤتمرين دوريين متتاليين، يتم تغيير نوع عضويته تلقائيا الى عضو فخري، ويمكنه تقديم طلب ليعود كعضو أصيل مجدداً بعد مرور سنة من تاريخ المؤتمر الذي تغير بموجبه نوع عضويته، وعلى مجلس الإدارة إبلاغ الأعضاء الذين تغير نوع عضويتهم بعد المؤتمر. ويعتبر العضو غائباً عن مؤتمر واحد في حال غيابه عن المؤتمر الدوري واللاحق له (عند عدم اكتمال النصاب).

3 – عضو الشرف:

a – تعريف عضو الشرف: هو الذي أدّى خدمة مميزة للتجمع أو أنه يعطي قيمة مضافة له، يعود تقديرها لمجلس الإدارة، ولا يتمتع بحقوق العضو الأصيل وليس عليه واجباته.

b – يدعو مجلس الإدارة أعضاء “شرف” من جنسيات ومهن مختلفة، وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا التصويت، ولا يتم تسجيلهم في دفتر الأعضاء الرسمي ولا في نظام إدارة الجمعيات المركزي، وإلغاء عضويتهم يكون بانسحابهم أو بقرار من مجلس الإدارة.

c – معفى من رسم الانتساب ورسوم الاشتراك الشهرية.

المادة 4: الانسحاب من العضوية:

يحق للعضو الاستقالة من عضوية الجمعية بعد تقديم طلب موثق بذلك وإبراء ذمته تجاه التجمع وتسليم الملفات التي بعهدته، إن وجدت، بشكل رسمي إلى مجلس الإدارة أو من يحدده مجلس الإدارة. ولا تسقط الديون المستحقة للجمعية على العضو باستقالته. ويتوقف استحقاق الاشتراك الشهري بدءاً من الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الاستقالة.

المادة 5: تجميد العضوية وإجراءاتها:

يحق لمجلس الإدارة تجميد عضوية أي عضو بقرار منه، في أي من الحالات التالية:

  1. مخالفة العضو للنظام الداخلي أو للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة التجمع، وذلك بعد التنبيه ثم الإنذار بشكل خطي (كتابياً أو الكترونياً). في حال استمر بالمخالفة.
  2. عدم دفع الاشتراكات الشهرية المستحقة للجمعية لمدة تسعة أشهر رغم تبليغه بشكل رسمي ثلاث مرات على الأقل، ويعتبر التبليغ بواسطة البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تبليغاً رسمياً.
  3. عدم الامتثال للقرارات المتخذة من قبل الجمعية العمومية.

 – جراءات تجميد العضوية:

1 – حذف رقم هاتف العضو من مجموعات التواصل الاجتماعي الرسمية للتجمع.

2 – لا يُدرج اسمه في أي من النشاطات أو الفعاليات أو المشاركات ولا يُدعى إليها.

3 – لا يحقّ له الترشح أو الانتخاب أو التصويت، ولا يحتسب من النصاب.

4 – مدة التجميد شهر، ويجب على العضو المعني إزالة السبب خلال هذه المدة. على أن تنبهه لذلك أمانة السر مرتين على الأقل خلال فترة التجميد. (الأولى في بداية تاريخ التجميد والثانية في منتصفها).

5 – يستمر التجميد إذا لم يقم العضو المعني بإزالة السبب خلال فترة التجميد.

المادة 6: إنهاء العضوية من الجمعية وإجراءاتها:

يحق لمجلس الإدارة انهاء عضوية أي عضو بقرار منه، في أي من الحالات التالية:

  1. فقد أحد شروط انتساب العضو للجمعية.
  2. إذا تم تجميد عضوية العضو لثلاثة أشهر خلال سنة (12 شهر).
  3. الإساءة للتجمع أو سمعته، ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الإدارة. وفقاً لتوضيح رسمي معلّل وموثق مع بيان المواد التي استند إليها تقدير مجلس الإدارة يقدم إلى هيئة الرقابة التي يلزم مصادقتها على هذا القرار ليصبح نافذاً.
  4. ثبوت انتمائه لأي تنظيم محظور حسب القانون التركي.
  5. تبني العضو لمبادئ أو أخلاقيات مخالفة للأعراف والقيم السائدة في المجتمع.
  6. وفاة العضو.

  – إجراءات إنهاء العضوية:

  1. تُشطب أسماء الأعضاء الذين انتهت عضويتهم، من دفتر قيد الأعضاء ومن نظام إدارة الجمعيات المركزي، ولا يحق لهم أو لمن زالت عضويتهم لأي سبب ولا لورثتهم الحقُّ في استرداد ما دفعوه من اشتراكات أو إعانات أو هبات إلى التجمع، كما ليس لهم أي حق في أموال التجمع، بصفتهم أعضاءً فيه.
  2. يُشطب اسم ورقم هاتف العضو الذي انتهت عضويته من جميع أنشطة وفعاليات التجمع الرسمية بما فيها مجموعات التواصل الاجتماعي.

المادة 7: حقوق وواجبات الأعضاء

آ – حقوق الأعضاء الأصلاء:

  1. الترشح لمجلس الإدارة أو هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق أو رئاسة المكاتب الهندسية التخصصية، على أن يكون مسدداً لكامل التزاماته المالية حتى تاريخ الترشح، ولا يجوز الترشح لأكثر من منصب ضمن الدورة الواحدة.
  2. انتخاب مجلس إدارة التجمع وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق.
  3. انتخاب رؤساء المكاتب الهندسية التخصصية بحسب الاختصاصات.
  4. المشاركة بجميع الفعاليات والنشاطات العامة.
  5. إبداء الآراء والاقتراحات للجهات المعنية في التجمع.
  6. الاطلاع على القرارات الرسمية المتخذة من مجلس إدارة التجمع.

ب – حقوق الأعضاء الفخريين:

  1. المشاركة بجميع الفعاليات والنشاطات العامة.
  2. إبداء الآراء والاقتراحات للجهات المعنية في التجمع.
  3. الاطلاع على القرارات الرسمية المتخذة من مجلس إدارة التجمع.

ج – واجبات الأعضاء الأصلاء والفخريون:

  1. الالتزام بالنظام الداخلي للتجمع.
  2. المساهمة بتحقيق أهداف التجمع.
  3. المشاركة في الفعاليات والنشاطات وحضور الأعضاء الأصلاء لمؤتمرات التجمع.
  4. حضور الاجتماعات الدورية للمكاتب الهندسية بحسب الاختصاص، مرة على الأقل كل أربع أربعة أشهر.
  5. دفع رسوم الانتساب والاشتراكات المقررة من الجمعية العمومية.

المادة 8: هيئات الجمعية:

  1. الجمعية العمومية: تتكون من جميع الأعضاء الأصلاء المسجلين في الجمعية.
  2. مجلس الادارة: يتكون من الأعضاء السبعة الأصلاء المنتخبين لمنصب أعضاء مجلس الإدارة.
  3. هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق: تتكون من الأعضاء الثلاثة المنتخبين الأصلاء لمنصب أعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق.
  4. المجلس الموسع: يتكون من مجموع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق ورؤساء المكاتب الهندسية التخصصية.

المادة 9: انعقاد المؤتمر العام للتجمع، توقيت المؤتمر وأصول الدعوة والاجتماع للأعضاء:

1- إن الجمعية العمومية هي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الجمعية، وتتكون من جميع أعضاء الجمعية الأصلاء المسجلين فيها. 

2-لا يؤجل اجتماع الجمعية العمومية لأي سبب غير عدم حضور الأكثرية اللازمة للتصويت أو وجود سبب قاهر.

a – المؤتمر العام الدوري:

ينعقد المؤتمر العام الدوري مرة كل سنة، خلال شهر تشرين أول في اسطنبول. ويعلن مجلس الإدارة عن الزمان والمكان قبل ثمانية عشر يوماً، على الأقل، من موعد انعقاده. 

b – المؤتمر العام الاستثنائي:

  1. يمكن لمجلس الادارة أن يدعو الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي، ويحدد موجباته.
  2. يمكن لهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق أو لـ 15% من الأعضاء الأصلاء توجيه كتاب رسمي إلى مجلس الإدارة بطلب عقد مؤتمر استثنائي وموجباته، وعلى مجلس الإدارة ترتيب عقد مؤتمر خلال 30 يوماً من تاريخ تلقي الطلب، ولنفس الغاية التي وردت في طلب عقد المؤتمر.
  3. إذا لم يستجب مجلس الإدارة لذلك للطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإنه يحق لمقدمي الطلب مراجعة محكمة الصلح ليكلف القاضي ثلاثة أعضاء للدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، على أن:

          I – تُعلن الجهة الداعية عن الغرض من طلب الدعوة.

         II – يُعقد الاجتماع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تكليف القاضي.

3- أصول الدعوة:

a. يُنظم مجلس الإدارة قائمة بأسماء الأعضاء الأصلاء والفخريين وأعضاء الشرف الذين سيُدعون لحضور المؤتمر العام. 

b. يدعو مجلس الإدارة الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل ثمانية عشر يوماً على الأقل للاجتماع الدوري و7 أيام على الأقل للاجتماع الاستثنائي، وذلك بإشهار الإعلان على موقعه الرسمي ووسائل التواصل التي يستخدمها، ويبلغهم رسمياً عبر البريد الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هواتفهم.

c. يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه وزمانه (اليوم والساعة).

d. يُذكر في الدعوة أيضا مكان وزمان الاجتماع التالي الذي سيعقد في حال لم يتحقق النصاب اللازم ة للتصويت في الاجتماع الأول، أو لأي سبب قانوني آخر، على ألا يكون ميعاده قبل 14 يوماً ولا أبعد من ستين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. 

4- أصول الاجتماع:

a. يجب على الأعضاء الذين يحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية أو بطاقات عضويتهم، ويتم تدقيق البطاقات الشخصية للأعضاء من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو من يكلفهم مجلس الادارة بذلك، ثم يوقع كل عضو أصيل على قائمة الأسماء مقابل اسمه، ويدخلون قاعة المؤتمر.

b. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثرية الأعضاء الأصلاء من أجل التصويت على أمر ما أو إجراء الانتخابات أو اتخاذ قرارات، أو عدم اكتماله بحضور ثلثي الأعضاء الأصلاء في حالة التصويت على تعديل النظام الداخلي او على حل الجمعية، تؤجل فعاليات التصويت أو الانتخابات أو اتخاذ القرارات لاجتماع لاحق للجمعية العمومية، وتنفذ باقي فعاليات المؤتمر، وتُنظّم لجنة الديوان محضراً بذلك وبناء عليه يقوم مجلس الإدارة بكتابة قرار بذلك في دفتر القرارات.

c. يُعقد المؤتمر اللاحق بغض النظر عن شرط حضور النصاب القانوني للمؤتمر الأول، ولكن يجب ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين عن 15% من عدد الأعضاء الأصلاء. 

d. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر اللاحق، وكانت فعاليات المؤتمر تتضمن انتخابات لأعضاء المجلس الموسع، تمدد ولاية المجلس الموسع حتى تاريخ المؤتمر الاستثنائي التالي، على أن يقوم مجلس الإدارة بالإعداد له بحسب فقرة “أصول الاجتماع” من المادة 9، خلال ستة أشهر.

e. عند اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، يتم تثبيت ذلك في محضر الجلسة لاحقاً، تفتتح الجلسة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يكلفه من أعضاء مجلس الإدارة، ثم يشرف على انتخاب لجنة الديوان التي ستقوم بإدارة فعاليات ونشاطات المؤتمر العام وتنظيمه وضبطه والمحافظة على أمنه والإشراف على عمليات الانتخاب والتصويت وكذلك كتابة المحضر. يحق لجميع الأعضاء الأصلاء الترشح لعضوية لجنة الديوان، والتي تتألف من:

آ – (7 أعضاء) رئيس ونائب وعضو وكاتبين ومساعدان، في حال وجود انتخابات.

ب – (5 أعضاء) رئيس ونائب وعضو وكاتبين، في حال عدم وجود انتخابات.

f. يجب على الأعضاء الأصلاء إبراز هوياتهم للجنة الديوان والتوقيع بجانب أسمائهم في قائمة الأعضاء الذين يحق لهم التصويت أو الانتخاب.

g. يقع على عاتق رئيس لجنة الديوان إدارة الاجتماع وتنظيمه وضبطه والمحافظة على أمنه.

h. يُبحث في اجتماع الجمعية العمومية مواد البرنامج اليومي فقط المُعَد من قبل لجنة التحضير للمؤتمر العام.

i. يمكن إضافة مادة أو أكثر لبرنامج المؤتمر العام بناءً على طلب خطي من 10% من الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب أو التصويت، على الأقل على أن يتم تقديم هذا الطلب للجنة التحضير للمؤتمر العام قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ المؤتمر، لإدراجه في جدول أعمال المؤتمر.

j. الأعضاء الفخريون وأعضاء الشرف يمكنهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية لكن لا يحق لهم التصويت أو الانتخاب ولا يحتسبوا من النصاب.

k. تُنظم لجنة الديوان محضراً بنتائج التصويت أو الانتخابات أو القرارات التي تم اتخاذها أو المواضيع التي تم تداولها في المؤتمر، ويوقع عليه رئيس وأعضاء لجنة الديوان ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي، ويلتزم رئيس مجلس الإدارة الحالي بالمحافظة على المحضر والمستندات وتسليمها إلى مجلس الإدارة الجديد (في حال تم انتخابه) خلال أسبوعين.

المادة 10: أصول وأشكال التصويت وكيفية اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية:

1- يتم التصويت بشكل علني أو سري ويحدد رئيس الديوان شكل أو أسلوب التصويت العلني، ما لم تتخذ الجمعية العمومية قراراً مخالفاً لذلك.

2- وفي حالة التصويت بشكل سري، فإن لجنة الديوان تقوم بتسليم الأوراق المختومة للأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الانتخاب والتصويت حيث يقوم الأعضاء بالتصويت ووضع الأوراق في صندوق الاقتراع الفارغ، وبعد نهاية مدة التصويت يتم فرز الأوراق بشكل علني وإعلان النتائج.

3- تُتخذ قرارات الجمعية العمومية بموافقة أكثرية الأعضاء الأصلاء المُصوّتين، أما تعديل مواد النظام الداخلي أو حل الجمعية فيحتاج موافقة ثلثي الأعضاء الأصلاء المُصوّتين على الأقل.

4- في حال تساوي عدد الأصوات الانتخابية لزميلين أو أكثر يفوز الأقدم بتاريخ قبول انتسابه في التجمع وفي حال تطابقهما يفوز الأسبق بتاريخ تقديم الطلب.

المادة 11: مهام وصلاحيات الجمعية العمومية:

اختيار مجالس وهيئات الجمعية المنصوص عنها في المادة 1- 7.

2- إقرار تعديل النظام الداخلي للجمعية.

3- اعتماد قيمة مبلغ رسم الانتساب والاشتراك الشهري للأعضاء الأصلاء والفخريين، على أن يقوم مجلس الإدارة بإعداد مقترح لمقدار هذه المبالغ يستند إلى دراسة موضوعية تُعرض على الجمعية العمومية.

4- مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق، وبراءة ذمة مجلس الإدارة.

5- مناقشة الموازنة المطروحة من قبل مجلس الإدارة وقبولها أو تعديلها.

6- تخويل مجلس الإدارة لشراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للجمعية.

7-إقرار مقدار المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق واللجان وكذلك كل المدفوعات المختلفة من تعويضات سفر وغيره، أيضا الراتب اليومي وتعويضات السفر للأعضاء الذين يقدمون خدمات للتجمع، على أن يقدم مجلس الإدارة دراسة فنية ومالية وتبرير متكامل لهذا البند، وطالما أنه لا يوجد إقرار من الجمعية العمومية بمقدار المكافآت والتعويضات المذكورة، فإن عمل مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق وجميع اللجان يكون تطوعياً.

8- إقرار انضمام الجمعية إلى اتحاد جمعيات أو الانسحاب منه.

9- إقرار إنشاء وقف للجمعية.

10- إقرار حل الجمعية.

11- اتخاذ قرارات يقترحها مجلس الإدارة.

12- منح أو حجب الصلاحيات للأعضاء.

13- تنفيذ مهام أخرى تحددها الجمعية العمومية.

14- في حال رغبة مجلس الإدارة في إنشاء أي فعاليات اقتصادية، تجارية، صناعية، استثمارية إذا كانت قيمة الفعالية:

a – حتى أقل من خمسمائة ألف، فيمكن إقرارها من قبل المجلس مباشرة.

b – ما بين خمسمائة ألف ومليون ليرة تركية، فيجب عرض ملخص عام عنها على وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة مع الأعضاء للاطلاع، وأن تحظى بموافقة هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق.

c – أما إذا كانت قيمة الفعالية مليون ليرة تركية فأكثر، فيجب عرضها بكافة تفاصيلها بما فيها الموازنات وتفاصيل الرواتب والأجور والمصاريف التأسيسية والتشغيلية ودراسة الجدوى، على الجمعية العمومية ضمن مؤتمر عام عادي أو استثنائي وأن تحظى بموافقة ثلثي الأعضاء الأصلاء المصوتين على الأقل. ويتم تعيين لجنة رقابة خاصة بهذا المشروع أثناء المؤتمر العام من ثلاثة أعضاء على الأقل وليسوا من مجلس الإدارة.

15- عزل مجالس وهيئات الجمعية المنصوص عنها في المادة 7، أو بعض أعضائها.

16- إعادة النظر في الاعتراضات المرفوعة بخصوص فصل أي عضو أو رفض عضوية أي شخص. 

17- اعداد تقارير مالية دورية وعرض ملخص عام عنها على وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة مع الأعضاء، ويحق لأي عضو الاطلاع على التقارير المالية التفصيلية في مقر التجمع.

المادة 12:  تشكيل ومهام وصلاحيات مجلس الإدارة:

12-1- تشكيل مجلس الادارة:

  1. يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء أصلاء يجري انتخابهم في المؤتمر العام كل سنتين، إضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين (وهم الذين حصلوا على ترتيب أصوات من 8 إلى 14 في انتخابات مجلس الإدارة).
  2. يكون منصب رئيس مجلس الإدارة من حق العضو ذو الأكثر أصواتاً، وفي حال عدم رغبته بذلك يكون رئيسا مؤقتا للمجلس ريثما يتم التصويت على توزيع المناصب.
  3. خلال الأسبوعين التاليين، يتم التصويت على توزيع المناصب بين الأعضاء السبعة الأصلاء لانتخاب رئيس المجلس (في حال عدم رغبة العضو الأكثر أصواتا بالاحتفاظ بمنصب رئيس المجلس) ونائبه وأمين السر والمسؤول المالي، ويجب دعوة أعضاء مجلس الإدارة السابق، وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق ورؤساء المكاتب الهندسية الجدد بصفة مراقبين لهذا الاجتماع. 
  4. يتم التصويت على مناصب مجلس الإدارة بالتسلسل ابتداء من الرئيس (في حال حصل انتخاب له) فنائبه فأمين السر فالمسؤول المالي، وتتم الانتخابات لهذه المناصب بناءً على الترشيحات الفردية. كما يمكن عقد جولة ثانية من الانتخابات للمناصب التي لم يتم التصويت عليها.
  5. المناصب الثلاث الأخرى الباقية يتم التوافق عليها بين أعضاء المجلس خلال أسبوعين من انتخابات تسمية المناصب الرئيسية.
  6. في حال شغور أحد المناصب في مجلس الإدارة لأي سبب يدخل عضو المجلس الاحتياط الأعلى أصواتاً للمجلس ويُملأ الشاغر الحاصل بالتشاور فيما بينهم.
  7. يشارك رؤساء المكاتب الهندسية وعضو من هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق في الاجتماع مرة كل اجتماعين من اجتماعات مجلس الإدارة الدورية ويتم التشاور بين الحضور في آلية العمل ويقوم مجلس الإدارة بإطلاعهم على كافة القرارات والتطورات. ويخصص جزء من الاجتماع لمراجعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والأداء في كل المكاتب. 
  8. يحق لمجلس الإدارة المنتخب دعوة بعض أو كل أعضاء المجلس السابق خلال الشهور الثلاثة الأولى من عمر المجلس وذلك لتوضيح ما يلزم وتحقيق الانتقال السلس والشفاف بينهما.

12-2- مهام وصلاحيات مجلس الإدارة:

1- تمثيل التجمع أمام جميع الجهات الرسمية فيما له من حقوق وما عليه من واجبات وكذلك الجهات غير الرسمية كالمنظمات والمؤسسات والجمعيات وغيرها، ويكون التمثيل من قبل رئيس التجمع أو نائبه أو من يفوضه رئيس التجمع.

2- إدارة شؤون التجمع بما يحقق أهدافه، ومراقبة أعماله وأعمال اللجان الإدارية للمكاتب الهندسية التخصصية واللجان الأخرى، ومناقشة تقاريرها الدورية.

3- إجراء المعاملات المتعلقة بحساب الإيرادات والمصاريف وإعداد موازنة الفترة المتبقية من ولايته وإعداد جداول حساب الأعمال والإيرادات والميزانية ضمن تقرير أعمال مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العمومية.

4- وضع الأنظمة الإدارية بما فيها السياسات والإجراءات واللوائح بما يضمن حسن سير العمل.

5- إقرار المساهمات والتبرعات ومختلف الإيرادات النقدية والعينية، وإدارتها والإنفاق منها بما يحقق مصالح وأهداف التجمع.

6- عند تخويله من الجمعية العمومية، شراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإنشاء الأبنية، وإبرام عقود الإيجار، ووضع إشارات الرهن لمصلحة الجمعية وفكها.

7- افتتاح فروع أو ممثليات في الولايات التركية واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، بما يتوافق مع المادة 19، والإشراف على عملها والتنسيق فيما بينها.

8- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

9- إعداد خطة الموازنة السنوية بما يتناسب مع مصادر الدخل للتجمع والعمل على تنفيذ هذه الخطة.

10- إعداد تقرير أعمال مجلس الإدارة عن النصف الأول من ولايته لعرضه على الجمعية العمومية، ضمن المؤتمر العام، يتضمن أهم النشاطات والانجازات وجداول الإيرادات والمصاريف وميزانية النصف الأول وموازنة النصف الثاني من ولايته، وتقريراً في نهاية ولايته يتضمن أهم النشاطات والانجازات وجداول الإيرادات والمصاريف والمقترحات والتوصيات للمجلس القادم.

11- البت بطلبات الانتساب للعضوية وإصدار قرارات قبول العضوية أو رفضها أو تجميدها أو الفصل أو الاستقالة.

12- القيام بكافة المهام الموكلة إليه حسب الصلاحية القانونية لتحقيق أهداف الجمعية، وبما لا يخالف قانون الجمعيات التركي، وتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة لإدارة الجمعيات.

13- قبل موعد المؤتمر بــ 60 يوماً على الأقل، يقوم مجلس الإدارة بإنشاء:

a. لجنة “التحضير للمؤتمر العام” مهمتها الإعداد والتنظيم واتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لحسن سير برنامج المؤتمر العام على أكمل وجه، على أن يكون ضمنها المسؤول المالي وأحد أعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق.

b. لجنة “التحضير للانتخابات” مهمتها الإعداد والتنظيم والإشراف وإدارة كل ما يتعلق بإجراءات الترشح والانتخاب والدعاية الانتخابية للأعضاء. على أن:

1 –  يفتح مجلس الإدارة باب الترشح لعضوية لجنة التحضير للانتخابات. ويجري تصويتاً على مجموعات التواصل الرسمية خلال فترة 48 ساعة من قبل الأعضاء الأصلاء ليتم اختيار أكثر خمسة مرشحين أصواتاً لعضوية هذه اللجنة.

2- يكون أعضاء اللجنة وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية لن يترشحوا للانتخابات.

3- يحدد مجلس الإدارة مكافأة مالية تصرف لأعضاء اللجنة.

4- تحدد تفاصيل عمل هذه اللجنة وتفاصيل العملية الانتخابية في المادة 43 من هذا النظام.

14- تقديم خطته الاستراتيجية والتنفيذية مع الموازنة المالية لكامل فترة ولايته خلال ثلاثة أشهر من بدء ولايته ونشرها على العام، ثم إعادة تقييم الخطة وتقديم تحديث لها في الشهر الأول من سنة ولايته الثانية ونشرها على العام خلال الشهر الأول من السنة الثانية لولايته.

15- يمكن لمجلس الإدارة أن يُنشئ إدارة تنفيذية يتبع لها مكاتب تنفيذية لا تتعارض مهامها مع مهام المكاتب الهندسية التخصصية ويعيِّن رئيسها ورؤساء المكاتب التنفيذية، وهؤلاء يحضرون اجتماعات المجلس الموسع وليس لهم صلاحياته، ويمكن لمجلس الإدارة اللاحق تغيير الإدارة التنفيذية ومكاتبها ورؤسائها بما يتناسب مع خطته الاستراتيجية.

16- تعيين العاملين اللازمين للتجمع، ومنحهم الأجور والتعويضات، وتقييم أدائهم وفصلهم إذا اقتضت الحاجة.

17- إبرام الاتفاقيات والعقود مع الهيئات والجهات الأخرى.

18- يمكن لمجلس الإدارة أن يعين مسؤولاً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم، يقوم بمتابعة الأعمال الموكلة إليه من مجلس الإدارة.

19- يحق لمجلس الإدارة إزالة أي عضو من غرف التواصل الاجتماعي التابعة للتجمع، وذلك في حال مخالفته القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بما يخص هذه الغرف، أو في حال قيامه بالإساءة أو التشهير لأي عضو في التجمع.

20- تفويض المسؤول المالي وبالتشاور مع رئيس المكتب الهندسي الذي يتبع له العضو، لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض لطلبات الأعضاء المعسرين للإعفاء أو تخفيض قيمة الاشتراك الشهري حتى 12 شهراً.

21- فتح ممثليات للجمعية في الأماكن التي يراها مناسبة، (الخارجية منها تحتاج موافقة الجمعية العمومية).

22- مراجعة ومتابعة أعمال مجالس إدارات الفروع.

23- يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق (من دونه) (من دون احتساب العضو المشار إليه) تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية (بمساءلة و/أو إقالة) عضو منهم من منصبه، في حال حيده عن أهداف التجمع المحددة في النظام الداخلي أو عدم أدائه لمهامه أو تكرار تأخره في تنفيذها أو ارتكاب أفعال تمس النزاهة المعتبرة قانوناً. وكذلك يمكنهم إقالة رئيس مكتب هندسي تخصصي لنفس الأسباب السابقة.

24- يمكن لمجلس الإدارة الجديد في بداية ولايته الإعداد لبرنامج دورة تدريبية في مفهوم العمل التطوعي والتأهيل الإداري والتخطيط الاستراتيجي وتنفيذها على نفقة التجمع، ويحضرها جميع أعضاء المجلس الموسع ومن يرغب من أعضائه الاحتياطيين.

25- يمكن لمجلس الإدارة طلب الاستشارة من أي جهة، عند الحاجة، مع الحفاظ على سرية البيانات.

26- الأعضاء الاحتياط في مجلس الإدارة، ليس لديهم مهام أو صلاحيات.

المادة 13: إجراء اجتماعات مجلس الإدارة:

1- يُعقد اجتماع مجلس الإدارة على الأقل مرة كل أسبوعين أو بناءً على طلب ثلاثة أعضاء منه على الأقل. وحتى تكون اجتماعات المجلس قانونية يجب ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن أربعة وبحضور رئيس المجلس أو نائبه.

2- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بموافقة أربعة أعضاء على الأقل، ويتم كتابة القرارات في دفتر القرارات الرسمي للجمعية ويوقع عليها الأعضاء الموافقون ويحق لأعضاء المجلس غير الموافقين تسجيل تحفظهم في تذييل القرار.

3- تعلن القرارات الرسمية المتخذة من قبل مجلس الإدارة على أعضاء التجمع بالطريقة التي يراها مناسبة.

4- عند تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة لاجتماعات مجلس الإدارة يتولى نائبه صلاحياته.

5- لا يضاف أي بند إلى جدول الاجتماع، خلال الاجتماع، إلا بموافقة أغلبية الحاضرين.

6- يجب قراءة محضر الاجتماع في نهاية الجلسة ويمكن تدوين تحفظات أو اعتراضات الأعضاء في المحضر.

7- لا يجوز تغيب الأعضاء عن الاجتماعات إلا لأسباب وجيهة بإخطار سابق لموعد الاجتماع، وفي حال تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة (كل سنة) فيفصل من المجلس، إلا في حالة وجود عذر قاهر، بقرار يتخذه المجلس بموافقة 4 أعضاء منه على الأقل ودون الحاجة لحضور رئيس المجلس أو نائبه.

8- يجري التباحث ببنود جدول الاجتماع فيما بين أعضاء مجلس الإدارة ونشر صيغته النهائية بينهم وكذلك تحديد موعد الاجتماع، قبل 48 ساعة على الأقل من موعده.

9- يمكن لثلاثة أعضاء (على الأقل) من مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع طارئ قبل 24 ساعة من موعده، مع بيان الأسباب الداعية لهذا الاجتماع.

المادة 14: تشكيل هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق ومهامها وصلاحياتها:

14-1- تشكيل هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق:

  1. تتكون هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق من ثلاثة أعضاء أصلاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية كل سنتين. 
  2. يعتبر الأعضاء الثلاثة الذين حصلوا على ترتيب أصوات من 4 إلى 6 في انتخابات المؤتمر العام لهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق، أعضاءً احتياطيين. 
  3. يكون منصب رئيس هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق من حق العضو الأكثر أصواتاً، وفي حال عدم رغبته بذلك يجري التصويت بينهم خلال أسبوعين من انعقاد المؤتمر العام في اجتماع يدعى إليه الأعضاء الأصلاء لمجلس الإدارة الجديد والسابق والأعضاء الأصلاء لهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق السابقة. 
  4. في حال شغور أحد المناصب في هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق لأي سبب يدخل عضو الهيئة الاحتياط الأعلى أصواتاً للهيئة، ويُملأ الشاغر الحاصل بالتشاور فيما بينهم.

14-2- مهام وصلاحيات هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق:

1- تتوزع مهام هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق إلى ثلاثة مجالات أساسية:

I – الرقابة الداخلية والتدقيق القانوني:

a. التأكد من أن جميع القرارات والإجراءات تتوافق مع النظام الداخلي للجمعية ونظام إدارة الجمعيات.

b. الاطلاع على عمل اللجان والمكاتب الملحقة وتقديم المقترحات أو التوصيات، عند الحاجة، من أجل تصويب الأهداف أو تحسين الأداء أو تدارك أخطاء.

c. تدقيق مسك وتنظيم الدفاتر الرسمية للجمعية وفقا لنظام إدارة الجمعيات، وبشكل دوري.

d. في حال اكتشاف أي مخالفة قانونية يتم توجيه رسالة لمجلس الإدارة لتبيان وجود هذه المخالفة، وعلى مجلس الإدارة الرد خلال شهر للتوضيح أو بيان إزالة المخالفة. 

II – الرقابة الداخلية والتدقيق المالي:

a. التأكد من صحة الموقف المالي والخلاصات والتسويات والمعاملات البنكية، وتحليل النتائج المالية، والتدقيق على الإنفاق والإيرادات، والتحقق من توفر الوثائق المعززة لها.

b. تدقيق مسك وتنظيم الدفاتر المالية للجمعية وفقا لنظام إدارة الجمعيات.

c. التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وإعلام مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب عند اللزوم.

d. في حال اكتشاف أي مخالفة مالية يتم توجيه رسالة لمجلس الإدارة لتبيان وجود هذه المخالفة، وعلى مجلس الإدارة الرد خلال شهر للتوضيح أو بيان إزالة المخالفة.

e. في حال أن جميع أعضاء الهيئة لا يملكون المعرفة والخبرة الكافية لإجراء التدقيق المالي، يمكنهم الاستعانة بمستشارين أو مدققين خارجيين لتنفيذه، ويخصص لهذا الغرض بند خاص في الموازنة التي يعرضها مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وتحدد قيمة المبلغ بالاتفاق مع مجلس الإدارة، ورئيس هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق هو الذي يأمر بصرفه لهذا الغرض.

III – الرقابة الداخلية والتدقيق الإداري:

a. تشخيص المشاكل الإدارية وتقديم التوصيات لمجلس الادارة بالإجراءات التصحيحية أو الحلول المقترحة.

b. تقييم إنجازات مجلس الإدارة وتقييم نسبة تحقيق الأهداف وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيقها وتقديم اقتراحات لمجلس الإدارة حول كيفية التغلب عليها.

c. تقديم الاقتراحات والتوصيات لتعديل الخطط والنشاطات إلى مجلس الإدارة (عند اللزوم) بهدف تصويب الأهداف أو رفع كفاءة إنجازات مجلس الإدارة بما في ذلك تطوير أساليب وطرق العمل.

2- يمكن لهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق تسجيل تحفظها على أي قرار، مع بيان السبب.

3- ترفع الهيئة تقريرها إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر، وتعرض التقارير مع تقريرها النهائي على الجمعية العمومية في المؤتمر العام التالي.

في حالة الضرورة القصوى، يحق لهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق طلب دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وفقاً للآلية الواردة في المادة 4- 9 – b – 2 من هذا النظام. 

5- عند الضرورة وبالتنسيق مع مجلس الإدارة يمكن القيام بأعمال الرقابة الداخلية والتدقيق من قبل مؤسسة رقابة وتدقيق مستقلة، وهذا لا يسقط أو يعفي هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق من مسؤوليتها.

6- تُعد هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق خطة عملها خلال شهر ونصف من تاريخ تسلمها لمهامها وتعرضها على مجلس الإدارة لتنسيق العمل بينهما.

7- متابعة ومراجعة أعمال هيئات الرقابة الداخلية والتدقيق للفروع. 

8- الأعضاء الاحتياط في هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق، ليس لديهم مهام أو صلاحيات.

14-3- التقرير الدوري:

تقدم هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق تقريراً دورياً عن أعمالها كل ستة أشهر، يُعلَن إلى عموم الأعضاء بعد عرضه على مجلس الإدارة من خلال وسائل التواصل المعتمدة من قبل المجلس. وفي حال تأخر هيئة الرقابة عن إخراج هذا التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد، يحق للمجلس الموسع مساءلة هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق عن ذلك، وإذا تأخر الإصدار خمسة عشر يوماً آخر، يمكن لمجلس الإدارة الدعوة لمؤتمر عام استثنائي لمساءلة هيئة الرقابة عن تقصيرها أو إقالتها.

المادة 15: تشكيل المكاتب الهندسية التخصصية:

1- يجري في المؤتمر العام انتخاب رؤساء المكاتب الهندسية التخصصية بدون أعضاء احتياطيين ثم وخلال الشهر الأول يقوم رئيس المكتب بترشيح أعضاء من مكتبه، بعد أخذ موافقتهم، ليكونوا أعضاءً مساعدين له في اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية ثم يتم هذا التعيين بقرار من مجلس الإدارة مع رئيس المكتب المعني لتثبيت أعضائها لدورة تبدأ من تاريخه وتنتهي بانتهاء ولاية مجلس الادارة. 

2- يكون عدد أعضاء اللجنة الإدارية الهندسية ما بين ثلاثة إلى سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة والذي هو نفسه رئيس المكتب الهندسي التخصصي، وحسب تقديره.

3- في حال شغور منصب رئيس المكتب الهندسي لأي سبب، يُرشِّح أعضاء اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية، واحداً منهم خلفاً له، ثم يُصدر مجلس الإدارة قراراً بتعيينه رئيساً للمكتب الهندسي والذي يقوم بدوره بملء الشاغر في اللجنة عن طريق ترشيح عضو مساعد له من أعضاء مكتبه. وإذا لم يُرشّح أحد من أعضاء اللجنة الإدارية الهندسية، تُجرى انتخابات ضمن المكتب الهندسي نفسه. ويجب أن تتم هذه العملية خلال شهر من شغور المنصب، بدعوة من مجلس الإدارة وتحت رعايته وإشراف هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق.

4- لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق أن يكونوا أعضاء في اللجان الإدارية الهندسية التخصصية.

5- يمكن لأعضاء مجلس الإدارة مساءلة و/أو إقالة رئيس مكتب هندسي من منصبه، في حال حيده عن أهداف التجمع المحددة في النظام الداخلي أو عدم أدائه لمهامه أو تكرار تأخره في تنفيذها أو ارتكاب أفعال تمس النزاهة المعتبرة قانوناً.

6- المكاتب الهندسية التخصصية هي:

a. مكتب الهندسة المدنية (وتضم التخصصات: الهندسة الإنشائية، هندسة البيئة، الهندسة الصحية، إدارة المشاريع، المساحة والطوبوغرافيا، الطرق والمطارات، هندسة المنشآت المائية، التربة).

b. مكتب هندسة العمارة (وتضم التخصصات: الهندسة المعمارية، تخطيط المدن، التخطيط العمراني، والديكور).

c. مكتب الهندسة الكهربائية (وتضم التخصصات: الطاقة، الإلكترون، الاتصالات، الطبية، التحكم الصناعي، الميكاترونيك).

d. مكتب الهندسة الميكانيكية (وتضم التخصصات: التصميم والإنتاج، الطاقة، الهندسة الصناعية، التعدين، التصنيع، الغزل والنسيج، الطيران).

e.مكتب هندسة الحواسيب والمعلوماتية (وتضم التخصصات: البرمجيات، الشبكات، نظم المعلومات، الذكاء الصنعي، الحاسوب، علوم الحاسوب).

f. مكتب الهندسة الزراعية: (ويضم التخصصات التالية: وقاية نبات، علوم أغذية، بساتين، محاصيل، اقتصاد زراعي، انتاج حيواني، وقاية، غابات، صناعات غذائية، تربة).

g. مكتب هندسة البترول والكيمياء (ويضم التخصصات التالية: في هندسه البترول: حفر وإنهاء الآبار، إنتاج وخدمات الآبار، مخزون، تنقيب) وفي الهندسة الكيميائية: (تكرير ومصافي، أسمده، بوليمرات، معادن، طاقة مستدامة، تكنولوجيا صناعه الاسمنت، صناعات تكميلية)، (والهندسة الحيوية).

المادة 16: مهام رؤساء المكاتب الهندسية التخصصية:

1- العمل على ضم أعضاء جدد للتجمع وتوسيع قاعدته.

2- مقابلة الزملاء الذين قدموا طلبات انتساب والتأكد من تحقيقهم لشروط الانتساب ومتابعة إجراءات انتسابهم.

3- عقد نشاطات او فعاليات مع أعضاء مكتبه الهندسي التخصصي لتنشيط التفاعل البيني الاجتماعي والمهني والثقافي والترفيهي بشكل دوري مرة واحدة شهرياً على الأقل. 

4- عقد اجتماعات مع أعضاء لجنته الإدارية. عند الحاجة.

5- حضور الاجتماع الدوري للمجلس الموسع لتمثيل أعضاء مكتبه الهندسي فيه، ونقل اقتراحاتهم إلى مجلس الإدارة والتباحث معه بشأنها، وكذلك نقل وجهة نظر المجلس أو قراراته لهم. ولا يجوز التغيب عن الاجتماعات إلا لأسباب وجيهة وبإخطار سابق لموعد الاجتماع، وفي حال تغيبه عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة (كل سنة) فيفصل من منصبه، إلا في حالة وجود عذر قاهر.

6- إعداد خطة عمل اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية بما يتوافق مع الخطة التنفيذية لمجلس الإدارة، وخلال شهر من تاريخ صدورها.

7- كتابة محاضر الاجتماعات الدورية والطارئة، والتقارير الشهرية وإرسالها إلى أمانة سر المجلس، وعرضها على مجموعة أعضاء اختصاصه.

8- تكوين فرق عمل حسب الحاجة لتنفيذ مهمات معينة وتنتهي وظيفة الفريق بانتهاء المهمة.

المادة 17: الهيكل التنظيمي للتجمع:

المادة 18: موارد الجمعية: 

مصادر إيرادات الجمعية:

1- إيرادات العضوية، كرسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية.

2- الإعانات والهبات والمساعدات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وأية موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.

3- الإيرادات الناتجة عن أموال الجمعية الأصلية وبعض نشاطات التجمع.

4- من جمع التبرعات التي لا تخالف القوانين المحلية.

5- الأرباح الناتجة عن الفعاليات التجارية أو الصناعية التي تقوم بها الجمعية، لتحقيق أهدافها.

6- إيرادات الفروع.

7- إيرادات أخرى.

المادة 19: تأسيس فروع التجمع وافتتاح ممثليات:

a. يمكن لمجلس الإدارة افتتاح مكاتب تمثيل في الأماكن التي يرى فيها ضرورة لمزاولة نشاط الجمعية. ويتم إخطار السلطة الإدارية المحلية بعنوان المكتب التمثيلي كتابيًا من قبل الشخص أو الأشخاص المعينين كممثلين بقرار منه. ولا تملك مكاتب التمثيل صلاحية تمثيل الجمعية العامة.

b. يمكن لمجلس الإدارة إصدار قرارات بافتتاح فروع للتجمع حسب لوائح نظام الجمعيات التركي في حال كان عدد الأعضاء في مدينة أو ولاية ما، كافياً لتغطية مصاريف التأسيس والتشغيل، أو إذا تعهد هؤلاء الأعضاء بتغطية تلك المصاريف على أن يتجاوز عددهم 24 ((5+3) × 3 = 24) عضواً، فيمنح مجلس الإدارة الرئيسي صلاحية افتتاح الفرع لثلاثة أعضاء على الأقل كهيئة تأسيسية للفرع، يتم إعطاء إشعار الافتتاح والأوراق الرسمية المطلوبة له من قبل أكبر آمرية إدارة أملاك (الوالي، نائب الوالي، قائم مقام) في مكان افتتاح الفرع. من أجل التواصل مع إدارة الجمعيات، ينتخب كل فرع مسؤولاً للعلاقات العامة من أعضائه. ولا يمكن للفروع افتتاح ممثليات لها.

المادة 20: مهام وصلاحيات الفروع:

لا تتمتع الفروع بصفة قانونية منفصلة، ولكنها تتمتع بصلاحية ومهام للقيام بفعاليات مستقلة في سبيل تحقيق أهداف التجمع، وهي مؤسسة داخلية ضمن التجمع مسؤولة عن نفقاتها وكل الإيرادات الناتجة عن أعمالها.

المادة 21: الهيكل التنظيمي للفروع والأحكام الواجب تطبيقها في الفروع:

1- يتكون الهيكل التنظيمي للفرع من الجمعية العمومية للفرع ومجلس إدارة الفرع، وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق للفرع.

2- تتكون الجمعية العمومية للفرع من جميع الأعضاء المسجلين فيه. ويتكون مجلس إدارة الفرع من خمسة أعضاء وخمسة احتياطيين وتتكون هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق في الفرع من ثلاثة أعضاء وثلاثة احتياطيين ويتم انتخابهم جميعاً من قبل الجمعية العمومية للفرع.

3- تكون مهام وصلاحيات مجالس الإدارة وهيئات الرقابة الداخلية والتدقيق ورؤساء المكاتب الهندسية التخصصية في الفروع، كما في اسطنبول.

4- تُشكل المكاتب الهندسية التخصصية كما في اسطنبول على ان لا يقل عدد أعضاء المكتب الهندسي التخصصي المشَكَّل عن 10 وإلا يُدمج مع مكتب آخر.

المادة 22: مسؤولية الصرف: 

1- يشترط لصرف أي مبلغ من أموال التجمع وجود اعتماد مالي في موازنته، ويوقع على أمر الصرف أو سحب الأموال من الحساب البنكي للتجمع، كل من رئيس مجلس الإدارة، والمسؤول المالي مجتمعين، وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة يقوم نائبه بالتوقيع عنه، وبالنسبة للفروع رئيس الفرع ومسؤوله المالي بتوكيل من رئيس مجلس الإدارة والمسؤول المالي في مجلس الإدارة في إسطنبول. وفي حال غياب رئيس الفرع يقوم نائبه بالتوقيع عنه.

2- يجب على مدراء الفروع عرض بيانات الإيرادات والصرف على رئيس مجلس الإدارة كل شهر. كما يجوز وحسب عدد الأعضاء الموجود في كل فرع أن يقرر مجلس الإدارة إيداع مبلغ مالي محدد بعهدة مدير الفرع والباقي يجب تحويله إلى الحساب البنكي للتجمع.

3- في كل الأحوال تصرف أموال التجمع على نفقات ونشاطات التجمع حصراً.

4- يحق لمجلس الإدارة الاستعانة بخبير لوضع سلم الصرف والسياسة المالية.

5- يحق لمجلس الإدارة توزيع صلاحية صرف الأموال على عدد أكبر من الأشخاص يتناسب مع مناصبهم ومهامهم، من أجل تيسير الأعمال. ويصدر قراراً رسمياً بذلك.

المادة 23: وقت اجتماع الجمعية العمومية للفرع وكيفية تمثيله في المؤتمر العام للتجمع:

1- الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للفروع يكون مرة كل سنتين خلال شهر آب يحدد مكانه ووقته من قبل مجلس إدارة الفرع.

2- يتوجب أن تقوم الفروع بإرسال نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية للفرع إلى مجلس إدارة التجمع خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخه. 

3- يشارك أعضاء الفرع في المؤتمر العام في المقر الرئيسي، بنسبة تمثيل عضو واحد لكل 20 عضواً مسجلاً في الفرع. 

4- يشارك في المؤتمر العام للتجمع في مقره الرئيسي الممثلين الذين تم اختيارهم عن الفروع في اجتماعات الجمعية العمومية.

5- يشارك في المؤتمر العام للتجمع في مقره الرئيسي أعضاء مجلس إدارة الفرع وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق له ولا يحق للفروع التمثيل في المؤتمر العام طالما لم يتم انتخاب ممثليها الرسميين فيه.

6- إذا تم انتخاب أحد أعضاء مجلس إدارة الفرع أو أحد اعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق للفرع ليكون عضواً في مجلس إدارة التجمع أو هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق للتجمع، فعليه أن يتخلى عن منصبه في الفرع.

المادة 24: انتخاب مجلس إدارة الفرع:

يقوم أعضاء الفرع بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الفرع بنفس طريقة انتخاب مجلس الإدارة في اسطنبول.

المادة 25: اجتماعات مجلس ادارة الفرع:

نفس إجراءات اجتماع مجلس الإدارة في اسطنبول.

المادة 26: مهام رئيس الفرع:

يقوم بنفس مهام رئيس مجلس إدارة التجمع ولكن على مستوى الفرع.

المادة 27: مهام أعضاء مجلس إدارة الفرع:

يقومون بنفس مهام أعضاء مجلس إدارة التجمع ولكن على مستوى الفرع.

المادة 28:  إنشاء اللجان وحلها:

1- يقوم مجلس إدارة التجمع بتشكيل اللجان وحلها بحسب الحاجة لها ويحدد مهامها ومدة عملها.

2- تُحل حكماً جميع اللجان بانتهاء ولاية مجلس الإدارة الذي أنشأها.

3- تتكون اللجان من أعضاء متطوعين من التجمع، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء المجلس الموسع رئيساً لأي لجنة.

المادة 29: تعديل النظام الداخلي:

1- يتم تعديل النظام الداخلي بواسطة لجنة خاصة، يُشكلها مجلس الإدارة، ليس فيها أحد منهم ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وأن يكون أحد أعضائها ملماً بقوانين الجمعيات التركية.

2- يتم إقرار التعديل على النظام الداخلي بقرار من الجمعية العمومية. 

3- من أجل التصويت على تعديل النظام الداخلي، يجب مشاركة ثلثي الأعضاء الأصلاء الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية، على الأقل وفي حال عدم تحقيق النصاب المذكور، يؤجل التصويت إلى اجتماع لاحق (حسب المادة 9) وفيه يتم التصويت بغض النظر عن نصاب الأعضاء الحاضرين المذكور. ولكن يجب ألا يقل عدد المصوتين عن 15% من عدد الأعضاء الأصلاء الذين يحق لهم التصويت.

4- لإقرار تعديل النظام الداخلي يجب أن تكون نسبة الموافقين على التعديل، ثلثي الأعضاء المصوتين على الأقل.

5- يجري التصويت على تعديل النظام الداخلي في المؤتمر العام بشكل علني.

6- يقوم أمين سر مجلس إدارة التجمع بنشر التعديلات على النظام الداخلي المقرر التصويت عليها قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ويقوم بنشر تعميمات القرارات المتخذة بهذا الخصوص خلال يومين من اتخاذها. 

7- لا يعد إقرار النظام الداخلي المعدل في الجمعية العمومية نافذاً، إلا بعد موافقة إدارة الجمعيات عليه واعتماده.

المادة 30: تشكيل وصلاحيات ومهام المجلس الاستشاري: 

1- تشكيل المجلس الاستشاري:

يتكون المجلس الاستشاري من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء هيئات الرقابة الداخلية والتدقيق السابقين في التجمع.

2- صلاحيات المجلس الاستشاري:

المجلس الاستشاري هو هيئة استشارية وتوصياته مرشدة لمجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق وليست ملزمة لهما.

3- مهام المجلس الاستشاري:

تقديم المشورة والنصح لمجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق.

4- رئاسة المجلس الاستشاري:

تكون رئاسة المجلس الاستشاري بالتوافق بين أعضائه ومدتها سنة.

المادة 31: حل التجمع وطريقة تصفية أمواله:

1- يمكن للجمعية العمومية في أي وقت اتخاذ قرار بحل التجمع.

2- من أجل حل الجمعية يجب حضور ثلثي الأعضاء الأصلاء الذين يحق لهم التصويت، وفي حال عدم تحقيق النصاب المذكور، يؤجل التصويت إلى اجتماع لاحق (حسب المادة 9) وفيه يتم التصويت بغض النظر عن نصاب الأعضاء الحاضرين المذكور، على ألا يقل عدد المصوتين عن 20% من عدد الأعضاء الأصلاء الذين يحق لهم التصويت. وفي حال عدم تحقيق النصاب المذكور، يؤجل التصويت إلى اجتماع لاحق وفيه يتم التصويت بغض النظر عن نصاب الأعضاء الحاضرين المذكور.

3- لإقرار حل الجمعية يجب موافقة ثلثي الأعضاء المصوتين.

4- يتم التصويت على حل التجمع في المؤتمر العام بالاقتراع السري وتحسب الأصوات بشكل علني.

5- إجراءات التصفية:

a. عند اتخاذ قرار حل الجمعية في الجمعية العمومية، تشكل هيئة لتصفية أموال وممتلكات وحقوق الجمعية وتتكون من أعضاء مجلس الإدارة الأخير. وتبدأ هذه الإجراءات اعتباراً من تاريخ اتخاذ قرار حل الجمعية.

b. وخلال فترة التصفية تستخدم عبارة “جمعية تجمع المهندسين قيد التصفية” لكافة الأعمال.

c. إن هيئة التصفية هي المسؤولة عن أعمال تصفية أموال ومبالغ وحقوق الجمعية من بدايتها حتى نهايتها، حيث تقوم هذه الهيئة أولاً بتدقيق حسابات الجمعية، وتدقيق دفاتر الجمعية، ومستندات الاستلام، ومستندات الدفع، وقيود السجل التجاري والبنك ثم ينظم محضر بذلك.

d. أثناء عملية التصفية للجمعية يدعى الدائنون (في حال وجودهم) وتحول الممتلكات إلى أموال نقدية وتدفع لهم. وفي حال كان للجمعية ديون للغير يتم تحصيل تلك الديون. 

e. إن الأموال التي سيتم تحصيلها والديون التي يجب دفعها وجميع الأموال المبالغ والحقوق المتبقية يتم تحويلها إلى الجمعية العمومية. بعد تحصيل الأموال المدانة ودفع الديون، إن وجدت، تحول أموال وممتلكات وحقوق التجمع للجهة التي تقررها الجمعية العمومية.

f. وفي حال لم تحدد جهة التحويل في اجتماع الجمعية العمومية بخصوص التصفية، فإنه يتم التحويل إلى الجمعية ذات الأهداف القريبة منها في المحافظة وإلى الجمعية الأكثر أعضاءً اعتباراً من تاريخ الحل. جميع الأمور المتعلقة بموضوع التصفية يجب توضيحها في محضر وتقديمها إلى مسؤول المنطقة، ويجب أن تكتمل التصفية باستثناء الوقت الإضافي في غضون ثلاثة أشهر.

g. بعد الانتهاء من تصفية ونقل أموال وممتلكات وحقوق التجمع يجب أن تبلغ هيئة التصفية، خلال سبعة أيام، آمرية إدارة الأملاك في المنطقة التي يتبع لها مقر التجمع بالحالة بمحضر وإرفاق محضر التصفية أيضاً.

h. يقوم آخر مجلس إداري في التجمع وبصفة هيئة التصفية بالاحتفاظ بدفاتر الجمعية ووثائقها. يمكن توكيل هذه المهمة أيضاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة.

i. إن الاحتفاظ بدفاتر ومستندات الجمعية مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الأخير ويتم تكليفه بهذه المهمة. ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة القيام بمهمة الاحتفاظ، مدة الاحتفاظ بهذه الدفاتر والوثائق خمس سنوات من تاريخ الحل.

المادة 32: سرية بيانات الأعضاء:

1- يتحمل رئيس المجلس وأمين السر مسؤولية الاحتفاظ بسرية بيانات الأعضاء، وعند حاجة أحد الأعضاء أو الموظفين لهذه البيانات سواء كلياً أو جزئياً، فإنه يصدر قرار بذلك من مجلس الإدارة يحدد ما يلزمه منها وصلاحيته بالاطلاع عليها أو تعديلها أو أي شيء آخر يتعلق بها والفترة الزمنية لهذه الصلاحية، ويتعهد كل عضو منهم بالحفاظ على سريتها.

3- لا يُسمح بالتصرف ببيانات الأعضاء خارج إطار العمل ضمن التجمع، ولا يحق لأحد إعطاء نسخة عن بيانات الأعضاء للغير أو الاحتفاظ بنسخة شخصية بعد انتهاء مهامه التي تخوله الوصول إليها أو الاطلاع عليها، وإذا حصل يحق لمجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.

4- يجب على جميع الأعضاء الالتزام بسياسة الخصوصية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لكل وثيقة أو منشور أو معلومة تخص التجمع وأعضائه.

5- تخضع بيانات الأعضاء لقانون خصوصية البيانات المعمول به في تركيا رقم 6698 الصادر عام 2016 وتعديلاته، إضافة إلى سياسة الخصوصية الصادرة والمعتمدة من مجلس الإدارة، والمعممة على الأعضاء.

المادة 33: الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق أو رئاسة المكاتب الهندسية التخصصية:

a. لا يجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين في مجلس الإدارة أو هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق (أحدهما أو كلاهما) أن يترشح لعضوية أيّ منهما إلا إذا كان عدد المرشحين لأيّ منهما أقل من العدد اللازم للأعضاء الأصلاء والاحتياط.

b. لا يجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين كرئيس مكتب هندسي أن يترشح لدورة ثالثة إلا إذا كان لا يوجد مرشحين.

c. تحتسب دورة في حال أمضى العضو سنة ميلادية في منصبه.

المادة 34: الوظائف في التجمع:

1- لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق، شغل مناصب وظيفية في التجمع.

2- يقوم مجلس الإدارة (بشكل مباشر أو غير مباشر) بإعداد التحليل والتوصيف الوظيفي لكل وظيفة محدثة في التجمع.

3- يجب أن يرشح المدير التنفيذي طالبي التوظيف في الإدارة التنفيذية، إلى مجلس الإدارة من أجل تعيينهم.

المادة 35: تلبية الدعوات الخارجية:

يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو من ينتدبه مجلس الإدارة تلبية الدعوات والمشاركة في المؤتمرات والندوات خارج أو داخل تركيا على نفقتهم الخاصة وفي حال الحاجة لأن يتحمل صندوق التجمع هذه النفقات بشكل جزئي أو كلي يجب على مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق إصدار بيان رسمي من كليهما معاً يوضح سبب السفر وفائدته للتجمع مع حصر تكلفته وبيان تفاصيلها.

المادة 36: مهام أعضاء مجلس الإدارة:

a. مهام رئيس مجلس الإدارة:

1- تولي رئاسة مجلس إدارة التجمع وتمثيله أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.

2- الإشراف والمشاركة الفاعلة في إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لمجلس الإدارة.

3- التنسيق مع رئيس هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق لتسهيل عملها.

4- إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس وإدارة اجتماعاته.

5- يوجه الموظفين خارج الإدارة التنفيذية ويشرف على عملهم أو يوكل من ينوب عنه بالإشراف عليهم.

6- آمر الصرف المباشر مع المسؤول المالي. 

7- حفظ دفاتر الجمعية الرسمية (ما عدا الدفتر المالي) والختم الرسمي، وله الحق في تسليمها لأعضاء آخرين من المجلس بشكل رسمي.

b. مهام نائب رئيس مجلس الإدارة:

1- يساعد رئيس التجمع في مهامه التي يكلفه بها.

2- ينوب عن رئيس التجمع عند غيابه أو توكيله بذلك.

c. مهام أمين السر:

1- تنظيم محاضر اجتماعات الجلسات والتي تحوي خلاصة المناقشات وما يصدر من قرارات عن مجلس إدارة التجمع واعتمادها من أعضاء المجلس خلال يومين من تاريخ الاجتماع.

2- متابعة نشر قرارات مجلس الإدارة والإعلانات الرسمية، على وسائل الاتصال المعتمدة لتصل إلى كل الأعضاء.

3- استلام الوثائق المقدمة من قبل المهندسين طالبي الانتساب وتجهيز قرارات التنسيب لتوقيعها من قبل المجلس وإضافتهم لدفتر الأعضاء ورفعها إلى نظام إدارة الجمعيات المركزي بالتنسيق مع المشاور المالي الخاص للتجمع.

d. مهام المسؤول المالي:

1- التنسيق بين المسؤولين الماليين في الفروع وجمع الاشتراكات والواردات والإيداع في الحساب البنكي للتجمع.

2- دراسة جدوى المشاريع المقبولة من مجلس الإدارة بالتنسيق مع صاحب المشروع.

3- تحديث جداول الاشتراكات الشهرية للأعضاء.

4- المشاركة الفعالة بوضع الموازنة وإصدار الميزانية، وتقديم تقرير شهري لمجلس الإدارة، بالواردات والمصاريف.

5- في حال الصرف عن طريق الوسائل الالكترونية يقوم مجلس الإدارة بكتابة قرار بتفويض المسؤول المالي باستخدام هذه الإمكانية.

6- استلام موجودات التجمع التابعة له حسب قائمة الجرد الأخيرة للمسؤول المالي السابق، وإجراء جرد عام في منتصف وآخر ولاية مجلس الإدارة، ويقدم نتيجة الجرد بتقرير إلى مجلس الإدارة.

7- تدقيق المصاريف. 

8- البحث عن مصادر دخل أو تمويل للتجمع.

e. مهام مسؤول العلاقات العامة:

1- التحدث الرسمي باسم التجمع وخاصة مع الجهات الحكومية التركية.

2- الإسهام بشكل فعال للاندماج بالمجتمع التركي، وخاصة القطاع الهندسي.

3- التعريف بالتجمع وأهدافه للغير وخاصة للأتراك.

ويحق لمجلس الإدارة إضافة مهام أخرى.

يمكن لمسؤول العلاقات العامة تشكيل فريق عمل لمساعدته في أداء مهامه، على أن يكون بينهم شخص واحد على الأقل متقناً للغة التركية.

f. مهام مسؤول المشاريع:

1-  التشبيك مع الجهات التي تخدم أهداف التجمع أو مكتب المشاريع.

2- تصميم وصياغة مشاريع لتقديمها للجهات المانحة أو تنفيذها في التجمع بعد تسليمها لمكتب تنمية الموارد المالية أو أحد مكاتب التجمع الأخرى وذلك بما يتناسب مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة.

3- الاشراف على تنفيذ المشاريع المعتمدة من مجلس الإدارة، والتنسيق فيما بينها.

4- المساهمة في حل المشكلات المعوقة لتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف.

يحق لمجلس الإدارة إضافة مهام أخرى.

يمكن لمسؤول المشاريع تشكيل فريق عمل لمساعدته في أداء مهامه، على أن يكون بينهم شخص واحد على الأقل خبيراً في إدارة المشاريع.

g. مهام المسؤول الاعلامي:

1- الإشراف على إعداد المواد الإعلامية لنشر الأخبار الخاصة بالتجمع من إنجازات وفعاليات وأنشطة، وكذلك التعريف بدور التجمع ورسالته والعمل على بناء صورة إيجابية عنه لدى المجتمع المضيف. 

2- الإشراف على إدارة وتغذية الموقع الإلكتروني للتجمع ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.

3- إنشاء أرشيف إعلامي للتجمع والإشراف عليه، وتوثيق (صور + فيديو) لإنجازات وبرامج وأنشطة التجمع.

يحق لمجلس الإدارة إضافة مهام أخرى.

يمكن للمسؤول الإعلامي تشكيل فريق عمل لمساعدته في أداء مهامه، على أن يكون بينهم شخص واحد على الأقل خبيراً في الإعلام.

المادة 37: لجنة التحضير للانتخابات والعملية الانتخابية:

تتألف لجنة التحضير للإنتخابات من خمسة أعضاء كحد أدنى، ويشترط أن تمتلك الكفاءة اللازمة، ومهمتها:

1- الإشراف والمراقبة العامة على سير العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.

2- تحضير وتجهيز القوائم الانتخابية وأوراق الاقتراع.

3- توعية وتثقيف الأعضاء بأهمية الانتخابات وكيفية المشاركة بها ونشر وشرح كل ما يلزم لإتمام العملية الانتخابية.

4- التنسيق مع لجنة التحضير للمؤتمر.

5- إعداد جداول بأسماء الأعضاء اللذين يحق لهم الانتخاب.

6- يجب أن تعتمد اللجنة طرقاً تضمن الدعاية الانتخابية وعرص البرامج الانتخابية لجميع المرشحين بشكل عادل ومتساوي.

7- تلتزم اللجنة بتعليمات إدارة الجمعيات وتحدد وفق ما تراه مناسبا كل ما يلزم لإتمام العملية الانتخابية بكل شفافية ومصداقية وعدالة (آلية قبول الترشيحات مع تحديد التواريخ، آلية تمديد الترشيحات عند اللزوم، آلية إعلان النتائج النهائية، آلية قبول الطعون، طريقة الترشح (فردي / قوائم / مشترك)، عقد لقاءات مع المرشحين…..).

المادة 38: الأحكام الناقصة:

بالنسبة للأمور التي لم تُذكر في هذا النظام الداخلي، يتم تطبيق قانون الجمعيات والقانون المدني التركي وعطفاً على هذه القوانين لوائح إدارة الجمعيات والتشريعات والأحكام التي تتعلق بالجمعيات.