النظام الداخلي لجمعية تجمع المهندسين السوريين
2021/11/21

تعــــاريــــف:

1- الجمعية / التجمع / تجمع المهندسين: جمعية تجمع المهندسين السوريين المرخصة تحت اسم (Mühendisler Topluluğu Derneği).

2- العضو / الأعضاء: العضو / الأعضاء في جمعية تجمع المهندسين السوريين.

3- الجمعية العمومية: المجموعة التي تضم جميع الأعضاء الأصلاء المسجلين في جمعية تجمع المهندسين السوريين.

4- المؤتمر العام: هو الاجتماع الدوري أو الطارئ للجمعية العمومية مع الأعضاء الفخريين وأعضاء الشرف والضيوف المدعوون.

5- المجلس: مجلس الإدارة لجمعية تجمع المهندسين السوريين.

6- هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق / الهيئة: هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق لجمعية تجمع المهندسين السوريين.

7- رئيس المكتب / رؤساء المكاتب: رئيس المكتب / رؤساء المكاتب الهندسية التخصصية في جمعية تجمع المهندسين السوريين.

8- المجلس الموسع: مجموع أعضاء مجلس الإدارة الأصلاء وأعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق الأصلاء ورؤساء المكاتب الهندسية التخصصية في جمعية تجمع المهندسين السوريين.

9- المكتب الهندسي التخصصي: هم مجموعة الأعضاء الذين ينتمون إلى نفس الاختصاص الهندسي، حسب التقسيم الوارد في البند 5 من المادة 15.

10- اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية: هم مجموعة الأعضاء الذين يقومون على شؤون بقية الأعضاء في نفس المكتب الهندسي التخصصي، ورئيس اللجنة هو رئيس المكتب الهندسي التخصصي المنتخب في المؤتمر العام.

11- لجنة الديوان: هم مجموعة الأعضاء المنتخبين بطريقة التصويت المفتوح في المؤتمر العام بإشراف مجلس الإدارة، والذين سيقومون بإدارة فعاليات ونشاطات المؤتمر العام وتنظيمه وضبطه والمحافظة على أمنه. تتألف اللجنة من:

آ – في حال كان يوجد انتخابات: (7 أعضاء) رئيس ونائب وعضو وكاتبين ومساعدين.

ب – في حال كان لا يوجد انتخابات: (5 أعضاء) رئيس ونائب وعضو وكاتبين.

يوقع على المحضر: الرئيس والنائب والعضو. ويحق لجميع الأعضاء الأصلاء الترشح لعضوية هذه اللجنة.

12 – لجنة التحضير للانتخابات: هي اللجنة التي تعد وتنظم وتشرف وتدير كل ما يتعلق بإجراءات الترشح والانتخاب والدعاية الانتخابية للأعضاء.

13 – أكثرية الأعضاء: هي النسبة التي تتجاوز الـ 50.0% من الأعضاء.

المادة 1: اسم وتعريف الجمعية:

1- اسم الجمعية بالعربية: تجمع المهندسين السوريين.

2- اسم الجمعية بالتركية: Mühendisler Topluluğu Derneği

3- اسم الجمعية بالإنكليزية: Syrian Engineers Association

4- التعريف بالجمعية: هي جمعية مدنية مستقلة غير ربحية للمهندسين السوريين المقيمين في تركيا مرخصة رسمياً برقم 085-255-34 تاريخ 04/08/2017، بطابع اجتماعي خدمي ثقافي تنموي تشاركي مقرها مدينة إسطنبول، يلتزم أعضاؤها بأحكام النظام الداخلي، وقوانين وأنظمة إدارة الجمعيات في الجمهورية التركية.

المادة 2: الرؤية والرسالة والأهداف وكيفية تحقيقها ومجالات الأنشطة:

آ – الرؤية:

نخبة مجتمعية متكاملة متكافلة متعاونة يعيش أفرادها حياة كريمة مستقرة تمثل المهندسين السوريين وتشكل حاضنة تعزز قيمهم وتدعم اندماجهم وترتقي بهم فكرياً واقتصادياً.

ب – الرسالة:

تنظيم المهندسين السورين في تركيا وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية والثقافية والعلمية وتحسين ظروفهم المعاشية والاجتماعية وتلبية احتياجاتهم الخدمية وتعزيز دورهم في المجتمع.

ج – الأهداف:

1– السعي لزيادة فرص العمل للأعضاء الذين لا يعملون، وتحسينه بالنسبة للأعضاء العاملين وتنمية العلاقات البينية.

2– تنمية وتحسين العلاقات الاجتماعية.

3– تقديم الخدمات للأعضاء بحسب الإمكانيات المتاحة.

4– الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والثقافي للأعضاء.

5– تحقيق الاندماج مع المجتمع التركي مع المحافظة على الهوية.

6– السعي لحماية الحقوق الأساسية والحريات للأعضاء.

د – كيفية تحقيق الأهداف ومجالات الأنشطة:

  1. التعاون المشترك مع كافة الجهات الفاعلة بما يحقق أهداف التجمع.

  2. تنظيم النشاطات التعليمية والمشاركة فيها، كندوات ومحاضرات ودورات وبحوث ومؤتمرات وورش عمل.

  3. تأمين الوثائق والمستندات والمعلومات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتأسيس مركز للمعلومات والوثائق، وإصدار جرائد ومجلات وكتب ومنشورات وما شابه ذلك لإيصال فعاليات الجمعية للجمهور.

  4. لتحقيق الهدف يجب تأمين وسط عمل سليم، وتأمين كافة مستلزمات القرطاسية والأثاث والآلات والمواد الفنية.

  5. قبول التبرعات من داخل وخارج تركيا، والقيام بالفعاليات المساعدة وذلك بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.

  6. تأسيس وتشغيل فعاليات صناعية وتجارية واقتصادية لتأمين الإيرادات التي تحتاجها الجمعية لتحقيق أهدافها.

  7. تأسيس مراكز ثقافية واجتماعية وأماكن تسلية ليستفيد منها أعضاء الجمعية وملء أوقات فراغهم.

  8. تنظيم نشاطات اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية ومعارض.

  9. بيع وشراء وإيجار واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة عند حاجة الجمعية لذلك وإمكانية قبول منح المواد العينية.

  10. الانضمام إلى اتحاد جمعيات أو تأسيس منبر مع الجمعيات والأوقاف والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك قبول الوقف أو إنشاء المرافق اللازمة بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.

  11. تنفيذ مشاريع خدمية أو خيرية مشتركة مع القطاعين العام أو الخاص ضمن مجالات عملها، مع عدم الإخلال بأحكام القانون.

  12. تأسيس صندوق تعاوني للجمعية وذلك لتأمين احتياجات الأعضاء الضرورية.

  13. افتتاح فروع وممثليات ومكاتب حسب الحاجة.

المادة 3: أنواع العضوية وشروط الانتساب:

1 – العضو الفخري:

a – تعريف العضو الفخري: هو الذي يحقق شروط الانتساب كاملة، ويوافق مجلس الإدارة على طلب انتسابه.

b – لا يحق للعضو الفخري الترشح ولا الانتخاب لمدة سنة من تاريخ انتسابه، بعدها يمكنه الاستمرار بهذا النوع من العضوية أو الانتقال إلى صفة عضو أصيل، بعد تقديمه طلباً الى مجلس الإدارة بذلك وإقراره بما على العضو الأصيل من التزامات.

c – رسم الانتساب والاشتراك الشهري للعضو الفخري أقل منهما للعضو الأصيل.

 d– شروط وطريقة انتساب العضو الفخري:

  1. أن يكون سوري الجنسية (أو من في حكمه) ويحمل شهادة إجازة في الهندسة أو ما يعادلها من الشهادات الجامعية حسب الاختصاص، ويتبنى أهداف ومبادئ الجمعية ويريد العمل من أجلها.

  2. أن يقدم طلب الانتساب الرسمي وأن يكون قد اطلع ووافق على الالتزام بالنظام الداخلي وشروط الانتساب الواردة في طلب الانتساب.

  3. يجب تقديم الطلبات إلى مجلس إدارة الجمعية للنظر فيها واتخاذ القرار من قبل مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب وإعلام مقدم الطلب بالنتيجة بشكل موثق (كتابياً أو الكترونيا)، وكتابة قرار قبول أو رفض العضوية على دفتر القرارات، والعضو الذي يُقبل طلبه يُسجل اسمه في دفتر أعضاء الجمعية وفي نظام إدارة الجمعيات المركزي.

  4. تُحدد بداية الاشتراك الشهري من الشهر التالي لتسجيل العضو الفخري في نظام إدارة الجمعيات المركزي.

e – في حال قدم الزميل طلب انتساب ولم يستكمل الوثائق والإجراءات اللازمة للانتساب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يُلغى طلبه.

2 – العضو الأصيل:

1 – تعريف العضو الأصيل: هو الذي مضى على انتسابه للتجمع سنة على الأقل.

2 – يحق للعضو الأصيل الترشح والانتخاب.

B – رسم الانتساب والاشتراك الشهري للعضو الأصيل أكثر منهما للعضو الفخري.

C – تُحدد بداية الاشتراك الشهري من الشهر التالي لتقديم طلب تغيير نوع العضوية.

3 – عضو الشرف:

1 – تعريف عضو الشرف: هو الذي أدّى خدمة مميزة للتجمع أو أنه يعطي قيمة مضافة له، يعود تقديرها لمجلس الإدارة، ولا يتمتع بحقوق العضو الأصيل وليس عليه واجباته.

2 – يدعو مجلس الإدارة أعضاء “شرف” من جنسيات ومهن مختلفة، وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا التصويت، ولا يتم تسجيلهم في دفتر الأعضاء الرسمي ولا في نظام إدارة الجمعيات المركزي، وإلغاء عضويتهم يكون بانسحابهم أو بقرار من مجلس الإدارة.

3 – معفى من رسم الانتساب ورسوم الاشتراك الشهرية.

المادة 4: الانسحاب من العضوية:

يحق للعضو الاستقالة من عضوية الجمعية بعد تقديم طلب موثق بذلك وإبراء ذمته تجاه التجمع. وعلى مجلس الإدارة الموافقة على الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر تاريخ موافقة مجلس الإدارة على الاستقالة هو تاريخ الاستقالة الرسمي، ولا تسقط الديون المستحقة للجمعية على العضو باستقالته. ويتوقف استحقاق الاشتراك الشهري بدءاً من الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الاستقالة.

المادة 5: تجميد العضوية وإجراءاتها:

تُجمّد عضوية العضو بقرار من مجلس الإدارة، في أي من الحالات التالية:

  1. مخالفة العضو للنظام الداخلي أو للقرارات التي يُصدرها مجلس إدارة التجمع، وذلك بعد التنبيه ثم الإنذار بشكل خطي (كتابياً أو الكترونياً).

  2. عدم دفع الاشتراكات الشهرية المستحقة للجمعية لمدة تسعة أشهر رغم تبليغه بشكل رسمي ثلاث مرات على الأقل، ويعتبر التبليغ بواسطة البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية تبليغاً رسمياً.

  3. عدم الامتثال للقرارات المتخذة من قبل الجمعية العمومية.

bإجراءات تجميد العضوية:

1 – حذف رقم هاتف العضو من مجموعات التواصل الاجتماعي الرسمية للتجمع.

2 – لا يُدرج اسمه في أي من النشاطات أو الفعاليات أو المشاركات ولا يُدعى إليها. (ولا يحقّ له الترشح أو الانتخاب أو التصويت)، ولا يحتسب من النصاب.

3 – مدة التجميد شهر، ويجب على العضو المعني إزالة السبب خلال هذه المدة.

4 – يُجدد التجميد إذا لم يقم العضو المعني بإزالة السبب خلال فترة التجميد، على أن تنبهه لذلك أمانة السر مرتين على الأقل خلال فترة التجميد. (الأولى في بداية تاريخ التجميد والثانية في منتصفها).

المادة 6: إنهاء العضوية من الجمعية وإجراءاتها:

يُفصل العضو بقرار من مجلس الإدارة، في أي من الحالات التالية:

  1. فقد أحد شروط انتساب العضو للجمعية.

  2. إذا تم تجميد عضوية العضو لثلاثة أشهر خلال سنة (12 شهر).

  3. الإساءة للتجمع أو سمعته، ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الإدارة.

  4. ثبوت انتمائه لأي تنظيم محظور حسب القانون التركي أو بطلب من إدارة الجمعيات.

  5. تبني العضو لمبادئ أو أخلاقيات مخالفة للأعراف والقيم السائدة في المجتمع.

  6. وفاة العضو.

dإجراءات إنهاء العضوية:

  1. تُشطب أسماء الأعضاء المستقيلين أو المفصولين، من دفتر قيد الأعضاء ومن نظام إدارة الجمعيات المركزي، ولا يحق لهم أو لمن زالت عضويتهم لأي سبب ولا لورثتهم الحقُّ في استرداد ما دفعوه من اشتراكات أو إعانات أو هبات إلى التجمع، كما ليس لهم أي حق في أموال التجمع، بصفتهم أعضاء به.

  2. يُشطب اسم ورقم هاتف العضو المستقيل أو المفصول من جميع أنشطة وفعاليات التجمع الرسمية بما فيها مجموعات التواصل الاجتماعي.

المادة 7: حقوق وواجبات الأعضاء:

آ – حقوق الأعضاء الأصلاء:

  1. الترشح لمجلس الإدارة أو هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق أو رئاسة المكاتب الهندسية التخصصية، على أن يكون مسدداً لكامل التزاماته المالية حتى تاريخ الترشح، وأن يكون قد مضى على انتسابه سنة على الأقل عند تقديم الطلب، ولا يجوز الترشح لأكثر من منصب ضمن الدورة الواحدة.

  2. انتخاب مجلس إدارة التجمع وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق.

  3. انتخاب رؤساء المكاتب الهندسية التخصصية بحسب الاختصاصات.

  4. المشاركة بجميع الفعاليات والنشاطات العامة.

  5. إبداء الآراء والاقتراحات للجهات المعنية في التجمع.

  6. الاطلاع على القرارات الرسمية المتخذة من مجلس إدارة التجمع.

ب – حقوق الأعضاء الفخريون:

  1. المشاركة بجميع الفعاليات والنشاطات العامة.

  2. إبداء الآراء والاقتراحات للجهات المعنية في التجمع.

  3. الاطلاع على القرارات الرسمية المتخذة من مجلس إدارة التجمع.

ج – واجبات الأعضاء الأصلاء والفخريون:

  1. الالتزام بالنظام الداخلي للتجمع.

  2. المساهمة بتحقيق أهداف التجمع.

  3. المشاركة في الفعاليات والنشاطات وحضور الأعضاء الأصلاء لمؤتمرات التجمع.

  4. حضور الاجتماعات الدورية للمكاتب الهندسية بحسب الاختصاص، مرة على الأقل كل أربع أشهر.

  5. دفع رسوم الانتساب والاشتراكات المقررة من الجمعية العمومية.

المادة 8: هيئات الجمعية:

  1. الجمعية العمومية: تتكون من جميع الأعضاء الأصلاء المسجلين في الجمعية.

  2. مجلس الإدارة: يتكون من الأعضاء السبعة الأصلاء المنتخبين لمنصب أعضاء مجلس الإدارة.

  3. هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق: تتكون من الأعضاء الثلاثة المنتخبين الأصلاء لمنصب أعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق.

  4. المجلس الموسع: يتكون من مجموع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق ورؤساء المكاتب الهندسية التخصصية.

المادة 9: انعقاد المؤتمر العام للتجمع، توقيت المؤتمر وأصول الدعوة والاجتماع للأعضاء:

    1. إن الجمعية العمومية هي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الجمعية، وتتكون من جميع أعضاء الجمعية الأصلاء المسجلين.

    2. لا يؤجل اجتماع الجمعية العمومية لأي سبب غير عدم حضور الأكثرية اللازمة للتصويت أو وجود سبب قاهر.

a – المؤتمر العام الدوري:

ينعقد المؤتمر العام الدوري مرة كل سنة، خلال شهر تشرين أول في اسطنبول. ويعلن مجلس الإدارة عن الزمان والمكان قبل ثمانية عشر يوماً، على الأقل، من موعد انعقاده.

b – المؤتمر العام الاستثنائي:

  1. – يمكن لمجلس الادارة أن يدعو الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي.

  2. – يمكن لهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق أو لـ 15% من الأعضاء الأصلاء تقديم طلب خطي إلى مجلس الإدارة لعقد مؤتمر استثنائي.

  3. – إذا لم يستجب مجلس الإدارة لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يحق لمقدمي الطلب مراجعة محكمة الصلح ليكلف القاضي ثلاثة أعضاء للدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، على أن:

    • I – تُعلن الجهة الداعية عن الغرض من طلب الدعوة.

    • II – يُعقد الاجتماع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الطلب.

    • III – تُوجَّه الدعوة إلى أعضاء الهيئة العامة للاجتماع الاستثنائي قبل موعد انعقاده بسبعة أيام على الأقل.

3- أصول الدعوة:

  1. يُنظم مجلس الإدارة قائمة بأسماء الأعضاء الأصلاء والفخريون والشرف الذين سيُدعون لحضور المؤتمر العام.

  2. يدعو مجلس الإدارة الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل ثمانية عشر يوماً على الأقل للاجتماع الدوري و 7 أيام على الأقل للاجتماع الاستثنائي، وذلك بإشهار الإعلان على موقعه الرسمي ووسائل التواصل التي يستخدمها، ويبلغهم رسمياً عبر البريد الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هواتفهم.

  3. يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه وزمانه (اليوم والساعة).

  4. يُذكر في الدعوة أيضا مكان وزمان الاجتماع التالي الذي سيعقد في حال لم تحضر الأكثرية اللازمة للتصويت في الاجتماع الأول، أو لأي سبب قانوني آخر، على ألا يكون زمانه قبل 14 يوماً ولا أبعد من ستين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول.

4- أصول الاجتماع:

  1. ينظم مجلس الإدارة قائمة بأسماء الأعضاء الأصلاء. يجب على الأعضاء الذين يحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية أو بطاقات عضويتهم، ويتم تدقيق البطاقات الشخصية للأعضاء من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو من يكلفهم مجلس الادارة بذلك، ثم يوقع كل عضو أصيل على قائمة الأسماء مقابل اسمه، ويدخلون قاعة المؤتمر.

  2. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثرية الأعضاء الأصلاء من أجل التصويت على أمر ما أو إجراء الانتخابات أو اتخاذ قرارات، أو عدم اكتماله بحضور ثلثي الأعضاء الأصلاء في حالة التصويت على تعديل النظام الداخلي او على حل الجمعية، تؤجل فعاليات التصويت أو الانتخابات أو اتخاذ القرارات لاجتماع لاحق للجمعية العمومية، وتنفذ باقي فعاليات المؤتمر، وتُنظّم لجنة الديوان محضراً بذلك وبناء عليه يقوم مجلس الإدارة بكتابة قرار بذلك في دفتر القرارات.

  3. يُعقد المؤتمر اللاحق بغض النظر عن شرط حضور النصاب القانوني للمؤتمر الأول، ولكن يجب ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين عن 15% من عدد الأعضاء الأصلاء.

  4. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للمؤتمر اللاحق، وكانت فعاليات المؤتمر تتضمن انتخابات لأعضاء المجلس الموسع، تمدد ولاية المجلس الموسع حتى تاريخ المؤتمر الاستثنائي التالي، على أن يقوم مجلس الإدارة بالإعداد له بحسب فقرة “أصول الاجتماع” من المادة 9، خلال شهرين.

عند اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، يتم تثبيت ذلك في محضر الجلسة لاحقاً، تفتتح الجلسة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يكلفه من أعضاء مجلس الإدارة، ثم يشرف على انتخاب لجنة الديوان التي ستقوم بإدارة فعاليات ونشاطات المؤتمر العام وتنظيمه وضبطه والمحافظة على أمنه والإشراف على عمليات الانتخاب والتصويت وكذلك كتابة المحضر. يحق لجميع الأعضاء الأصلاء الترشح لعضوية لجنة الديوان، والتي تتألف من:

آ – (7 أعضاء) رئيس ونائب وعضو وكاتبين ومساعدان، في حال وجود انتخابات.

ب – (5 أعضاء) رئيس ونائب وعضو وكاتبين، في حال عدم وجود انتخابات.

ويوقع على المحضر: الرئيس والنائب والعضو.

  1. يجب على الأعضاء الأصلاء إبراز هوياتهم للجنة الديوان والتوقيع بجانب أسمائهم في قائمة الأعضاء الذين يحق لهم التصويت أو الانتخاب.

  2. يقع على عاتق رئيس لجنة الديوان إدارة الاجتماع وتنظيمه وضبطه والمحافظة على أمنه.

  3. يُبحث في اجتماع الجمعية العمومية مواد البرنامج اليومي فقط المُعَد من قبل لجنة التحضير للمؤتمر العام.

  4. يمكن إضافة مادة أو أكثر لبرنامج المؤتمر العام بناءً على طلب خطي من 10% من الأعضاء الأصلاء على الأقل على أن يتم تقديم هذا الطلب للجنة التحضير للمؤتمر العام قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ المؤتمر، لإدراجه في جدول أعمال المؤتمر.

  5. الأعضاء الفخريون وأعضاء الشرف يمكنهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية لكن لا يحق لهم التصويت أو الانتخاب.

  6. تُنظم لجنة الديوان محضراً بنتائج التصويت أو الانتخابات أو القرارات التي تم اتخاذها أو المواضيع التي تم تداولها في المؤتمر، ويوقع عليه رئيس وأعضاء لجنة الديوان ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي، ويلتزم رئيس مجلس الإدارة الحالي بالمحافظة على المحضر والمستندات وتسليمها إلى مجلس الإدارة الجديد خلال أسبوعين.

المادة 10: أصول وأشكال التصويت وكيفية اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية:

    1. يتم التصويت بشكل علني أو سري ويحدد رئيس الديوان شكل أو أسلوب التصويت العلني، ما لم تتخذ الجمعية العمومية قراراً مخالفاً لذلك.

    2. وفي حالة التصويت بشكل سري، فإن رئيس لجنة الديوان يقوم (شخصياً أو بإشرافه) بتوزيع الأوراق المختومة على الأعضاء، حيث يقوم الأعضاء بالتصويت ووضع الأوراق في صندوق الاقتراع الفارغ، وبعد نهاية مدة التصويت يتم فرز الأوراق بشكل علني وإعلان النتائج.

    3. تُتخذ قرارات الجمعية العمومية بموافقة أكثرية الأعضاء الأصلاء المُصوّتين، أما تعديل مواد النظام الداخلي أو حل الجمعية فيحتاج موافقة ثلثي الأعضاء الأصلاء المُصوّتين على الأقل.

    4. في حال تساوي عدد الأصوات الانتخابية لزميلين أو أكثر يفوز الأقدم بتاريخ قبول انتسابه في التجمع وفي حال تطابقهما يفوز الأسبق بتاريخ تقديم الطلب.

المادة 11: مهام وصلاحيات الجمعية العمومية:

    1. اختيار مجالس وهيئات الجمعية المنصوص عنها في المادة 7.

    2. إقرار تعديل النظام الداخلي للجمعية.

    3. اعتماد قيمة مبلغ رسم الانتساب والاشتراك الشهري للأعضاء الأصلاء والفخريين، على أن يقوم مجلس الإدارة بإعداد مقترح لمقدار هذه المبالغ يستند إلى دراسة موضوعية تُعرض على الجمعية العمومية.

    4. مناقشة تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق، وبراءة ذمة مجلس الإدارة.

    5. مناقشة الموازنة المطروحة من قبل مجلس الإدارة وقبولها أو تعديلها.

    6. تخويل مجلس الإدارة لشراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للجمعية.

    7. إقرار مقدار المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق واللجان وكذلك كل المدفوعات المختلفة من تعويضات سفر وغيره، أيضا الراتب اليومي وتعويضات السفر للأعضاء الذين يقدمون خدمات للتجمع، على أن يقدم مجلس الإدارة دراسة فنية ومالية وتبرير متكامل لهذا البند، وطالما أنه لا يوجد إقرار من الجمعية العمومية بمقدار المكافآت والتعويضات المذكورة، فإن عمل مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق وجميع اللجان يكون تطوعياً.

    8. إقرار انضمام الجمعية إلى اتحاد جمعيات أو الانسحاب منه.

    9. إقرار إنشاء وقف للجمعية.

    10. إقرار حل التجمع.

    11. اتخاذ قرارات من اقتراح مجلس الإدارة.

    12. منح أو حجب الصلاحيات للأعضاء.

    13. تنفيذ مهام أخرى تحددها الجمعية العمومية.

    14. يمكن للجمعية العمومية أن تمدد فترة ولاية مجلس الإدارة وكافة هيئات التجمع لولاية ثانية.

    15. في حال رغبة مجلس الإدارة في إنشاء أي فعاليات اقتصادية، تجارية، صناعية، استثمارية تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة تركية لكل مشروع على حدة، فيجب عرضها بكافة تفاصيلها بما فيها الموازنات وتفاصيل الرواتب والأجور والمصاريف التأسيسية والتشغيلية ودراسة الجدوى، على الجمعية العمومية ضمن مؤتمر عام عادي أو استثنائي ويجب أن تحظى بموافقة ثلثي الأعضاء الأصلاء المصوتين على الأقل. ويتم تعيين لجنة رقابة خاصة بهذا المشروع أثناء المؤتمر العام من ثلاثة أعضاء على الأقل وليسوا من مجلس الإدارة.

    16. عزل مجالس وهيئات الجمعية المنصوص عنها في المادة 7، أو بعض أعضائها.

    17. إعادة النظر في الاعتراضات المرفوعة بخصوص فصل أي عضو أو رفض عضوية أي شخص.

المادة 12: تشكيل ومهام وصلاحيات مجلس الإدارة:

12-1 تشكيل مجلس الإدارة:

      1. يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء أصلاء يجري انتخابهم في المؤتمر العام كل سنتين، إضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين.

      2. يُعقد اجتماع خلال أسبوع من المؤتمر العام للتصويت ضمن الأعضاء السبعة الأصلاء ويتم تسمية الأكبر سناً رئيساً مؤقتاً للمجلس ريثما يتم التصويت على توزيع المناصب.

      3. خلال الأسبوعين التاليين، يتم التصويت على توزيع المناصب بين الأعضاء السبعة الأصلاء لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمسؤول المالي، ويجب دعوة وحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة السابق، على الأقل، وأعضاء المجلس الموسع وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق الجديدة بصفة مراقبين لهذا الاجتماع.

      4. يمكن لأعضاء مجلس الإدارة الأصلاء الترشح لمنصب أو منصبين من المناصب الأربعة المذكورة أعلاه، وتتم الانتخابات لهذه المناصب بناءً على الترشيحات الفردية. كما يمكن عقد جولة ثانية من الانتخابات للمناصب التي لم يتم التصويت عليها، ثم يتم الاختيار من قبل المجموع للمناصب التي لم يترشح لها أحد.

      5. المناصب الثلاث الأخرى الباقية يتم التوافق عليها بين أعضاء المجلس خلال أسبوعين من انتخابات تسمية المناصب الرئيسية.

      6. في حال شغور أحد المناصب في مجلس الإدارة باستقالة عضو أو لأي سبب آخر يدخل عضو المجلس الاحتياط الأعلى أصواتاً للمجلس ويُملأ الشاغر الحاصل بالتشاور فيما بينهم.

      7. يشارك رؤساء المكاتب الهندسية وعضو من هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق في الاجتماع مرة كل اجتماعين من اجتماعات مجلس الإدارة الدورية ويتم التشاور بين الحضور في آلية العمل ويقوم مجلس الإدارة بإطلاعهم على كافة القرارات والتطورات.

12-2 مهام وصلاحيات مجلس الإدارة:

    1. تمثيل التجمع أمام جميع الجهات الرسمية فيما له من حقوق وما عليه من واجبات وكذلك الجهات غير الرسمية كالمنظمات والمؤسسات والجمعيات وغيرها، ويكون التمثيل من قبل رئيس التجمع أو نائبه أو من يفوضه رئيس التجمع.

    2. إدارة شؤون التجمع بما يحقق أهدافه، ومراقبة أعماله وأعمال اللجان الإدارية الهندسية التخصصية والعامة، ومناقشة تقاريرها الدورية.

    3. إجراء المعاملات المتعلقة بحساب الإيرادات والمصاريف وإعداد موازنة الفترة المتبقية من ولايته وإعداد جداول حساب الأعمال والإيرادات والميزانية ضمن تقرير أعمال مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العمومية.

    4. وضع الأنظمة الإدارية بما فيها السياسات والإجراءات واللوائح بما يضمن حسن سير العمل.

    5. إقرار المساهمات والتبرعات ومختلف الإيرادات النقدية والعينية، وإدارتها والإنفاق منها بما يحقق مصالح وأهداف التجمع.

    6. عند تخويله من الجمعية العمومية، شراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإنشاء الأبنية، وإبرام عقود الإيجار، ووضع إشارات الرهن لمصلحة الجمعية وفكها.

    7. افتتاح فروع في الولايات التركية واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، بما يتوافق مع المادة 19، والإشراف على عملها والتنسيق فيما بينها.

    8. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

    9. إعداد خطة الموازنة السنوية بما يتناسب مع مصادر الدخل للتجمع والعمل على تنفيذ هذه الخطة.

    10. إعداد تقرير أعمال مجلس الإدارة عن النصف الأول من ولايته لعرضه على الجمعية العمومية، ضمن المؤتمر العام، يتضمن أهم النشاطات والانجازات وجداول الإيرادات والمصاريف وميزانية النصف الأول وموازنة النصف الثاني من ولايته، وتقريراً في نهاية ولايته يتضمن أهم النشاطات والانجازات وجداول الإيرادات والمصاريف والمقترحات والتوصيات للمجلس القادم.

    11. البت بطلبات الانتساب للعضوية وإصدار قرارات قبول العضوية أو رفضها أو تجميدها أو الفصل أو الاستقالة.

    12. القيام بكافة المهام الموكلة إليه حسب الصلاحية القانونية لتحقيق أهداف الجمعية، وبما لا يخالف قانون الجمعيات التركي، وتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة لإدارة الجمعيات.

    13. قبل انتهاء فترة التكليف بـ 45 يوم على الأقل، يقوم مجلس الإدارة بإنشاء:

a – لجنة “التحضير للمؤتمر العام” مهمتها الإعداد والتنظيم واتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لحسن سير برنامج المؤتمر العام على أكمل وجه، على أن يكون ضمنها المسؤول المالي وأحد أعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق ويعلن عن تشكيل هذه اللجنة قبل شهر على الأقل من موعد المؤتمر.

b – لجنة “التحضير للانتخابات” مهمتها الإعداد والتنظيم والإشراف وإدارة كل ما يتعلق بإجراءات الترشح والانتخاب والدعاية الانتخابية للأعضاء. على أن:

      1 – يفتح مجلس الإدارة باب المشاركة في هذه اللجنة للأعضاء، وينتخب منهم خمسة أعضاء (أربع أعضاء ورئيس).

2 – يكون أعضاء اللجنة وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية لن يترشحوا للانتخابات.

3 – يحدد مجلس الإدارة مكافأة مالية تصرف لأعضاء اللجنة.

14. تقديم خطته الاستراتيجية لكامل فترة ولايته خلال أول شهرين ونصف من ولايته وتقديم خطته التنفيذية مع الموازنة المالية لكامل فترة ولايته خلال أول ثلاثة أشهر من ولايته ونشرها على العام، ثم إعادة تقييم الخطة وتقديم تحديث لها في الشهر الأول من سنة ولايته الثانية ونشرها على العام خلال الشهر الأول من السنة الثانية لولايته.

15. يمكن لمجلس الإدارة أن يُنشئ إدارة تنفيذية يتبع لها مكاتب تنفيذية لا تتعارض مهامها مع مهام المكاتب الهندسية التخصصية ويعيِّن رئيسها ورؤساء المكاتب التنفيذية، وهؤلاء يحضرون اجتماعات المجلس الموسع وليس لهم صلاحياته، ويمكن لمجلس الإدارة اللاحق تغيير الإدارة التنفيذية ومكاتبها ورؤسائها بما يتناسب مع خطته الاستراتيجية.

16. تعيين العاملين اللازمين للتجمع، ومنحهم الأجور والتعويضات، وتقييم أدائهم وفصلهم إذا اقتضت الحاجة.

17. إبرام الاتفاقيات والعقود مع الهيئات والجهات الأخرى.

18. يمكن لمجلس الإدارة أن يعين مسؤولاً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم، يقوم بمتابعة الأعمال الموكلة إليه من مجلس الإدارة.

19. يحق لمجلس الإدارة إزالة أي عضو من غرف التواصل الاجتماعي التابعة للتجمع، وذلك في حال مخالفته القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بما يخص هذه الغرف، أو في حال قيامه بالإساءة أو التشهير لأي عضو في التجمع.

20. تفويض المسؤول المالي وبالتشاور مع رئيس المكتب الهندسي الذي يتبع له العضو، لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض لطلبات الأعضاء المعسرين للإعفاء أو تخفيض قيمة الاشتراك الشهري حتى 12 شهراً.

21. فتح ممثليات للجمعية في الأماكن التي يراها مناسبة، (الخارجية منها تحتاج موافقة الجمعية العمومية).

22. مراجعة ومتابعة أعمال مجالس إدارات الفروع.

23. يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق (من دونه) تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية (بمساءلة و/أو إقالة) عضو منهم من منصبه، في حال حيده عن أهداف التجمع المحددة في النظام الداخلي أو عدم أدائه لمهامه أو تكرار تأخره في تنفيذها أو ارتكاب أفعال تمس النزاهة المعتبرة قانوناً. وكذلك يمكنهم إقالة رئيس مكتب هندسي تخصصي لنفس الأسباب السابقة.

24. يمكن لمجلس الإدارة الجديد في بداية ولايته الإعداد لبرنامج دورة تدريبية في مفهوم العمل التطوعي والتأهيل الإداري والتخطيط الاستراتيجي وتنفيذها على نفقة التجمع، ويحضرها جميع أعضاء المجلس الموسع ومن يرغب من أعضائه الاحتياطيين.

المادة 13: إجراء اجتماعات مجلس الإدارة:

    1. يُعقد اجتماع مجلس الإدارة على الأقل مرة كل أسبوعين أو بناءً على طلب ثلاثة أعضاء منه على الأقل. وحتى تكون اجتماعات المجلس قانونية يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس الحاضرين عن 50%.

    2. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

    3. عند تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة لاجتماعات مجلس الإدارة يتولى نائبه صلاحياته.

    4. لا يضاف أي بند إلى جدول الاجتماع، خلال الاجتماع، إلا بموافقة أغلبية الحاضرين.

    5. يجب قراءة محضر الاجتماع في نهاية الجلسة ويمكن تدوين تحفظات أو اعتراضات الأعضاء في المحضر.

    6. لا يجوز تغيب الأعضاء عن الاجتماعات إلا لأسباب وجيهة، وفي حال تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة (كل سنة) فيفصل من المجلس، إلا في حالة وجود عذر قاهر.

    7. يجري التباحث ببنود جدول الاجتماع فيما بين أعضاء مجلس الإدارة ونشر صيغته النهائية بينهم وكذلك تحديد موعد الاجتماع، قبل 48 ساعة على الأقل من موعده.

    8. يمكن لثلاثة أعضاء (على الأقل) من مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع طارئ قبل 24 ساعة من موعده.

    9. يتم كتابة القرارات الناتجة عن الاجتماعات في دفتر القرارات الرسمي للجمعية ويوقع عليها الأعضاء.

المادة 14: تشكيل هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق ومهامها وصلاحياتها:

14-1 تشكيل هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق:

    1. تتكون هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق من ثلاث أعضاء أصلاء وثلاث أعضاء احتياطيين يتم انتخابهم من الجمعية العمومية كل سنتين.

    2. يجري اجتماع خلال أسبوعين من المؤتمر العام للتصويت ضمن الأعضاء الثلاثة الأصلاء لانتخاب رئيس الهيئة ويجب دعوة وحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة الجديد ونصف أعضاء مجلس الإدارة السابق على الأقل.

    3. في حال شغور أحد المناصب في هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق باستقالة عضو أو لأي سبب آخر يدخل عضو الهيئة الاحتياط الأعلى أصواتاً للهيئة، ويُملأ الشاغر الحاصل بالتشاور فيما بينهم.

14-2 مهام وصلاحيات هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق:

  1. تتوزع مهام هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق إلى ثلاثة مجالات أساسية:

Iالرقابة الداخلية والتدقيق القانوني:

  1. التأكد من أن جميع القرارات والاجراءات تتوافق مع النظام الداخلي للجمعية ونظام إدارة الجمعيات.

  2. الاطلاع على عمل اللجان والمكاتب الملحقة وتقديم المقترحات أو التوصيات، عند الحاجة، من أجل تصويب الأهداف أو تحسين الأداء أو تدارك أخطاء.

  3. تدقيق مسك وتنظيم الدفاتر الرسمية للجمعية وفقا لنظام إدارة الجمعيات، وبشكل دوري.

  4. في حال اكتشاف أي مخالفة قانونية يتم توجيه رسالة لمجلس الإدارة لتبيان وجود هذه المخالفة.

IIالرقابة الداخلية والتدقيق المالي:

  1. التأكد من صحة الموقف المالي والخلاصات والتسويات والمعاملات البنكية، وتحليل النتائج المالية، والتدقيق على الإنفاق والإيرادات، والتحقق من توفر الوثائق المعززة لها.

  2. تدقيق مسك وتنظيم الدفاتر المالية للجمعية وفقا لنظام إدارة الجمعيات.

  3. التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وإعلام مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب عند اللزوم.

  4. في حال اكتشاف أي مخالفة مالية يتم توجيه رسالة لمجلس الإدارة لتبيان وجود هذه المخالفة.

  5. في حال أن جميع أعضاء الهيئة لا يملكون المعرفة والخبرة الكافية لإجراء التدقيق المالي، يمكنهم الاستعانة بطرف من خارج الهيئة لتنفيذه، بعد موافقة مجلس الإدارة.

IIIالرقابة الداخلية والتدقيق الإداري:

  1. تشخيص المشاكل الإدارية وتقديم التوصيات لمجلس الادارة بالإجراءات التصحيحية أو الحلول المقترحة.

  2. تقييم إنجازات مجلس الإدارة وتقييم نسبة تحقيق الأهداف وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيقها وتقديم اقتراحات لمجلس الادارة حول كيفية التغلب عليها.

  3. تقديم الاقتراحات والتوصيات لتعديل الخطط والنشاطات إلى مجلس الإدارة (عند اللزوم) بهدف تصويب الأهداف أو رفع كفاءة إنجازات مجلس الإدارة بما في ذلك تطوير أساليب وطرق العمل.

  • يمكن لهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق تسجيل تحفظها على أي قرار، مع بيان السبب.

  • ترفع الهيئة تقريرها إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر، وتعرض التقارير مع تقريرها النهائي على الجمعية العمومية في المؤتمر العام التالي.

  • في حالة الضرورة القصوى، يحق لهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق طلب دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وفقاً للآلية الواردة في المادة 8 الفقرة 2 من هذا النظام.

  • عند الضرورة وبالتنسيق مع مجلس الإدارة يمكن القيام بأعمال الرقابة الداخلية والتدقيق من قبل مؤسسة رقابة وتدقيق مستقلة، وهذا لا يسقط أو يعفي هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق من مسؤوليتها.

  • تُعد هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق خطة عملها خلال شهر ونصف من تاريخ تسلمها لمهامها وتعرضها على مجلس الإدارة لتنسيق العمل بينهما.

  • متابعة ومراجعة أعمال هيئات الرقابة الداخلية والتدقيق للفروع.

14-3 التقرير الدوري:

تقدم هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق تقريراً دورياً عن أعمالها كل ستة أشهر، يُعلَن إلى عموم الأعضاء بعد عرضه على مجلس الإدارة من خلال وسائل التواصل المعتمدة من قبل المجلس. وفي حال تأخر هيئة الرقابة عن إخراج هذا التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد، يحق للمجلس الموسع مساءلة هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق عن ذلك، وإذا تأخر الإصدار خمسة عشر يوماً آخر، يمكن لمجلس الإدارة الدعوة لمؤتمر عام لمساءلة هيئة الرقابة عن تقصيرها أو إقالتها.

المادة 15: تشكيل المكاتب الهندسية التخصصية:

  1. يجري في المؤتمر العام انتخاب رؤساء المكاتب الهندسية التخصصية بدون أعضاء احتياطيين ثم وخلال الشهر الأول يقوم رئيس المكتب بترشيح أعضاء من مكتبه، بعد أخذ موافقتهم، ليكونوا أعضاءً مساعدين له في اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية ثم يتم هذا التعيين بقرار من مجلس الإدارة مع رئيس المكتب المعني لتثبيت أعضائها لدورة تبدأ من تاريخ المؤتمر العام وتنتهي بانتهاء ولاية مجلس الادارة.

  2. يكون عدد أعضاء اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية متناسباً مع عدد الأعضاء من نفس الاختصاص بحيث تكون نسبة التمثيل 1/15 وأن تتكون اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية من ثلاث أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة والذي هو نفسه رئيس المكتب الهندسي التخصصي.

  3. في حال شغور منصب رئيس المكتب الهندسي باستقالته أو إقالته أو لأي سبب آخر، يُرشِّح أعضاء اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية، واحداً منهم خلفاً له، ثم يُصدر مجلس الإدارة قراراً بتعيينه رئيساً للمكتب الهندسي والذي يقوم بدوره بملء الشاغر في اللجنة عن طريق ترشيح عضو مساعد له من أعضاء مكتبه. وإذا لم يُرشّح أحد من أعضاء اللجنة الإدارية الهندسية، تُجرى انتخابات ضمن المكتب الهندسي نفسه. ويجب أن تتم هذه العملية خلال شهر من شغور المنصب، بدعوة من مجلس الإدارة وتحت رعايته وإشراف هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق.

  4. لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق أن يكونوا أعضاء في اللجان الإدارية الهندسية التخصصية.

  5. المكاتب الهندسية التخصصية هي:

a, مكتب الهندسة المدنية (وتضم التخصصات: الهندسة الإنشائية، هندسة البيئة، الهندسة الصحية، إدارة المشاريع، المساحة والطوبوغرافيا، الطرق والمطارات، هندسة المنشآت المائية، التربة).

b, مكتب هندسة العمارة (وتضم التخصصات: الهندسة المعمارية، تخطيط المدن، التخطيط العمراني، والديكور).

c, مكتب الهندسة الكهربائية (وتضم التخصصات: الطاقة، الإلكترون، الاتصالات، الطبية، التحكم الصناعي، الميكاترونيك).

d, مكتب الهندسة الميكانيكية (وتضم التخصصات: التصميم والإنتاج، الطاقة، الهندسة الصناعية، التعدين، التصنيع، الغزل والنسيج، الطيران).

e, مكتب هندسة الحواسيب والمعلوماتية (وتضم التخصصات: البرمجيات، الشبكات، نظم المعلومات، الذكاء الصنعي، الحاسوب، علوم الحاسوب).

f, مكتب الهندسة الزراعية: (ويضم التخصصات التالية: وقاية نبات، علوم أغذية، بساتين، محاصيل، اقتصاد زراعي، انتاج حيواني، وقاية، غابات، صناعات غذائية، تربة).

g, مكتب هندسة البترول والكيمياء (ويضم التخصصات التالية: في هندسه البترول: حفر وإنهاء الآبار، إنتاج وخدمات الآبار، مخزون، تنقيب) وفي الهندسة الكيميائية: (تكرير ومصافي، أسمده، بوليمرات، معادن، طاقة مستدامة، تكنولوجيا صناعه الاسمنت، صناعات تكميلية)، (والهندسة الحيوية).

المادة 16: مهام رؤساء المكاتب الهندسية التخصصية:

  1. العمل على ضم زملاء جدد للتجمع وتوسيع قاعدته.

  2. مقابلة الزملاء الذين قدموا طلبات انتساب والتأكد من تحقيقهم لشروط الانتساب ومتابعة إجراءات انتسابهم.

  3. عقد اجتماعات دورية مع الزملاء من نفس الاختصاص لتنشيط التفاعل البيني الاجتماعي والمهني والثقافي والترفيهي كل شهر على الأقل.

  4. عقد اجتماعات دورية مع أعضاء لجنته الإدارية كل أسبوعين على الأقل.

  5. حضور الاجتماع الدوري للمجلس الموسع لتمثيل أعضاء مكتبه الهندسي فيه، ونقل اقتراحاتهم إلى مجلس الإدارة والتباحث معه بشأنها، وكذلك نقل وجهة نظر المجلس أو قراراته لهم.

  6. إعداد خطة عمل اللجنة الإدارية الهندسية التخصصية بما يتوافق مع الخطة التنفيذية لمجلس الإدارة.

  7. كتابة محاضر الاجتماعات الدورية والطارئة، والتقارير الشهرية وإرسالها إلى أمانة سر المجلس، وعرضها على مجموعة أعضاء اختصاصه.

  8. الإعداد والتنسيق والإشراف على النشاطات والفعاليات المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والتكافلية، الخاصة بأعضاء مكتبه الهندسي التخصصي.

المادة 17: الهيكل التنظيمي للتجمع:

المادة 18: مسؤولية الصرف:

    1. يشترط لصرف أي مبلغ من أموال التجمع وجود اعتماد مالي في موازنته، ويوقع على أمر الصرف أو سحب الأموال من الحساب البنكي للتجمع، كل من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، والمسؤول المالي مجتمعين، في حال غياب رئيس مجلس الإدارة أو توكيله، وبالنسبة للفروع رئيس الفرع ومسؤوله المالي بتوكيل من رئيس مجلس الإدارة والمسؤول المالي في مجلس الإدارة في اسطنبول.

    2. يجب على مدراء الفروع عرض بيانات الصرف على رئيس مجلس الإدارة كل شهر. كما يجوز وحسب عدد الأعضاء الموجود في كل فرع أن يقرر مجلس الإدارة إيداع مبلغ مالي محدد بعهدة مدير الفرع والباقي يجب تحويله إلى الحساب البنكي للتجمع.

    3. في كل الأحوال تصرف أموال التجمع على نفقات ونشاطات التجمع حصراً.

    4. يحق لمجلس الإدارة الاستعانة بخبير لوضع سلم الصرف والسياسة المالية.

    5. يحق لمجلس الإدارة توزيع صلاحية صرف الأموال على عدد أكبر من الأشخاص يتناسب مع مناصبهم ومهامهم، من أجل تيسير الأعمال. ويصدر قراراً رسمياً بذلك.

المادة 19: تأسيس فروع التجمع:

يمكن لمجلس الإدارة إصدار قرارات بافتتاح فروع للتجمع في حسب لوائح نظام الجمعيات التركي في حال كان عدد الأعضاء في مدينة أو ولاية ما، كافياً لتغطية مصاريف التأسيس والتشغيل، أو إذا تعهد هؤلاء الأعضاء بتغطية تلك المصاريف على أن يتجاوز عددهم 24 ((5+3) × 3 = 24) عضواً، فيمنح مجلس الإدارة الرئيسي صلاحية افتتاح الفرع لثلاثة أعضاء على الأقل كهيئة تأسيسية للفرع، يتم إعطاء إشعار الافتتاح والأوراق الرسمية المطلوبة له من قبل أكبر آمرية إدارة أملاك (الوالي، نائب الوالي، قائم مقام) في مكان افتتاح الفرع. من أجل التواصل مع إدارة الجمعيات، ينتخب كل فرع مسؤولاً للعلاقات العامة من أعضائه. ولا يمكن للفروع افتتاح ممثليات لها.

المادة 20: مهام وصلاحيات الفروع:

لا تتمتع الفروع بصفة قانونية منفصلة، ولكنها تتمتع بصلاحية ومهام للقيام بفعاليات مستقلة في سبيل تحقيق أهداف التجمع، وهي مؤسسة داخلية ضمن التجمع مسؤولة عن نفقاتها وكل الإيرادات الناتجة عن أعمالها.

المادة 21: الهيكل التنظيمي للفروع والأحكام الواجب تطبيقها في الفروع:

  1. يتكون الهيكل التنظيمي للفرع من الجمعية العمومية للفرع ومجلس إدارة الفرع، وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق للفرع.

  2. تتكون الجمعية العمومية للفرع من جميع الأعضاء المسجلين فيه. ويتكون مجلس إدارة الفرع من خمسة أعضاء وخمسة احتياطيين وتتكون هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق في الفرع من ثلاثة أعضاء وثلاثة احتياطيين ويتم انتخابهم جميعاً من قبل الجمعية العمومية للفرع.

  3. تكون مهام وصلاحيات مجالس الإدارة وهيئات الرقابة الداخلية والتدقيق ورؤساء المكاتب الهندسية التخصصية في الفروع، كما في اسطنبول.

  4. تُشكل المكاتب الهندسية التخصصية كما في اسطنبول على ان لا يقل عدد أعضاء المكتب الهندسي التخصصي المشَكَّل عن 10 وإلا يُدمج مع مكتب آخر.

المادة 22: موارد الجمعية:

مصادر إيرادات الجمعية:

  1. إيرادات العضوية، كرسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية.

  2. الإعانات والهبات والمساعدات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وأية موارد أخرى يقرر المجلس قبولها.

  3. الإيرادات الناتجة عن أموال الجمعية الأصلية وبعض نشاطات التجمع.

  4. من جمع التبرعات التي لا تخالف القوانين المحلية.

  5. الأرباح الناتجة عن الفعاليات التجارية أو الصناعية التي تقوم بها الجمعية، لتحقيق أهدافها.

  6. إيرادات الفروع.

  7. إيرادات أخرى.

المادة 23: وقت اجتماع الجمعية العمومية للفرع وكيفية تمثيله في المؤتمر العام للتجمع:

  1. الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للفروع يكون مرة كل سنتين خلال شهر آب يحدد مكانه ووقته من قبل مجلس إدارة الفرع.

  2. يتوجب أن تقوم الفروع بإرسال نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية للفرع إلى مجلس إدارة التجمع خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخه.

  3. يشارك أعضاء الفرع في المؤتمر العام في المقر الرئيسي، بنسبة تمثيل عضو واحد لكل 20 عضواً مسجلاً في الفرع.

  4. يشارك في المؤتمر العام للتجمع في مقره الرئيسي الممثلين الذين تم اختيارهم عن الفروع في اجتماعات الجمعية العمومية.

  5. يشارك في المؤتمر العام للتجمع في مقره الرئيسي أعضاء مجلس إدارة الفرع وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق له ولا يحق للفروع التمثيل في المؤتمر العام طالما لم يتم انتخاب ممثليها الرسميين فيه.

  6. إذا تم انتخاب أحد أعضاء مجلس إدارة الفرع أو أحد اعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق للفرع ليكون عضواً في مجلس إدارة التجمع أو هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق للتجمع، فعليه أن يتخلى عن منصبه في الفرع.

المادة 24: انتخاب مجلس إدارة الفرع:

يقوم أعضاء الفرع بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الفرع بنفس طريقة انتخاب مجلس الإدارة في إسطنبول.

المادة 25: اجتماعات مجلس إدارة الفرع:

نفس إجراءات اجتماع مجلس الإدارة في إسطنبول.

المادة 26: مهام رئيس الفرع:

يقوم بنفس مهام رئيس مجلس إدارة التجمع ولكن على مستوى الفرع.

المادة 27: مهام أعضاء مجلس إدارة الفرع:

يقومون بنفس مهام أعضاء مجلس إدارة التجمع ولكن على مستوى الفرع.

المادة 28: إنشاء اللجان وحلها:

  1. يقوم مجلس إدارة التجمع بتشكيل اللجان وحلها بحسب الحاجة لها ويحدد مهامها ومدة عملها.

  2. تُحل حكماً جميع اللجان بانتهاء ولاية مجلس الإدارة الذي أنشأها.

  3. تتكون اللجان من أعضاء متطوعين من التجمع، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء المجلس الموسع رئيساً لأي لجنة.

المادة 29: تعديل النظام الداخلي:

  1. يتم تعديل النظام الداخلي بواسطة لجنة خاصة، يُشكلها مجلس الإدارة، ليس فيها أحد منهم ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وأن يكون أحد أعضائها ملماً بقوانين الجمعيات التركية.

  2. يتم إقرار التعديل على النظام الداخلي بقرار من الجمعية العمومية.

  3. من أجل التصويت على تعديل النظام الداخلي، يجب مشاركة ثلثي الأعضاء الأصلاء الذين يحق لهم التصويت في اجتماع الجمعية العمومية، على الأقل (بمن فيهم النواب). وفي حال عدم تحقيق النصاب المذكور، يؤجل التصويت إلى اجتماع لاحق (حسب المادة 9) وفيه يتم التصويت بغض النظر عن نصاب الأعضاء الحاضرين المذكور. ولكن يجب ألا يقل عدد المصوتين عن 15% من عدد الأعضاء الأصلاء.

  4. لإقرار تعديل النظام الداخلي يجب أن تكون نسبة الموافقين على التعديل، ثلثي الأعضاء المصوتين على الأقل.

  5. يجري التصويت على تعديل النظام الداخلي في المؤتمر العام بشكل علني.

  6. يقوم أمين سر مجلس إدارة التجمع بنشر التعديلات على النظام الداخلي المقرر التصويت عليها قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ويقوم بنشر تعميمات القرارات المتخذة بهذا الخصوص خلال يومين من اتخاذها.

المادة 30: المجلس الاستشاري:

1 – يُمكن لمجلس الإدارة تشكيل مجلس استشاري ليس له أي سلطة رسمية أو تنفيذية، وتوصياته مرشدة، يضيف أعضاء هذا المجلس للتجمع معارف أو مهارات أو خبرات مميزة.

2 – يُشرف مجلس الإدارة على إعداد ملحق تفصيلي يوضح مهام المجلس الاستشاري وطريقة ترشيح الأعضاء واختيارهم، ويتوافق معهم على المهام التي سيقومون بها.

3 – تنتهي فترة المجلس الاستشاري بانتهاء ولاية مجلس الإدارة.

المادة 31: حل التجمع وطريقة تصفية أمواله:

  1. يمكن للجمعية العمومية في أي وقت اتخاذ قرار بحل التجمع.

  2. من أجل حل الجمعية يجب حضور ثلثي الأعضاء الأصلاء الذين يحق لهم التصويت، وفي حال عدم تحقيق النصاب المذكور، يؤجل التصويت إلى اجتماع لاحق (حسب المادة 8) وفيه يتم التصويت بغض النظر عن نصاب الأعضاء الحاضرين المذكور، على ألا يقل عدد المصوتين عن 20% من عدد الأعضاء الأصلاء.

  3. لإقرار حل الجمعية يجب موافقة ثلثي الأعضاء المصوتين.

  4. يتم التصويت على حل التجمع في المؤتمر العام بالاقتراع السري وتحسب الأصوات بشكل علني.

  5. إجراءات التصفية:

  • عند اتخاذ قرار حل الجمعية في الجمعية العمومية، تشكل هيئة لتصفية أموال وممتلكات وحقوق الجمعية وتتكون من أعضاء مجلس الإدارة الأخير. وتبدأ هذه الإجراءات اعتباراً من تاريخ اتخاذ قرار حل الجمعية.

  • وخلال فترة التصفية تستخدم عبارة “جمعية تجمع المهندسين قيد التصفية” لكافة الأعمال.

  • إن هيئة التصفية هي المسؤولة عن أعمال تصفية أموال ومبالغ وحقوق الجمعية من بدايتها حتى نهايتها، حيث تقوم هذه الهيئة أولاً بتدقيق حسابات الجمعية، وتدقيق دفاتر الجمعية، ومستندات الاستلام، ومستندات الدفع، وقيود السجل التجاري والبنك ثم ينظم محضر بذلك.

  • أثناء عملية التصفية للجمعية يدعى الدائنون (في حال وجودهم) وتحول الممتلكات إلى أموال نقدية وتدفع لهم. وفي حال كان للجمعية ديون للغير يتم تحصيل تلك الديون.

  • إن الأموال التي سيتم تحصيلها والديون التي يجب دفعها وجميع الأموال المبالغ والحقوق المتبقية يتم تحويلها إلى الجمعية العمومية. بعد تحصيل الأموال المدانة ودفع الديون، إن وجدت، تحول أموال وممتلكات وحقوق التجمع للجهة التي تقررها الجمعية العمومية.

  • وفي حال لم تحدد جهة التحويل في اجتماع الجمعية العمومية بخصوص التصفية، فإنه يتم التحويل إلى الجمعية ذات الأهداف القريبة منها في المحافظة وإلى الجمعية الأكثر أعضاءً اعتباراً من تاريخ الحل. جميع الأمور المتعلقة بموضوع التصفية يجب توضيحها في محضر وتقديمها إلى مسؤول المنطقة، ويجب أن تكتمل التصفية باستثناء الوقت الإضافي في غضون ثلاثة أشهر.

  • بعد الانتهاء من تصفية ونقل أموال وممتلكات وحقوق التجمع يجب أن تبلغ هيئة التصفية، خلال سبعة أيام، آمرية إدارة الأملاك في المنطقة التي يتبع لها مقر التجمع بالحالة بمحضر وإرفاق محضر التصفية أيضاً.

  • يقوم آخر مجلس إداري في التجمع وبصفة هيئة التصفية بالاحتفاظ بدفاتر الجمعية ووثائقها. يمكن توكيل هذه المهمة أيضاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة.

  • إن الاحتفاظ بدفاتر ومستندات الجمعية مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة الأخير ويتم تكليفه بهذه المهمة. ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة القيام بمهمة الاحتفاظ، مدة الاحتفاظ بهذه الدفاتر والوثائق خمس سنوات من تاريخ الحل.

المادة 32: سرية بيانات الأعضاء:

1 – يتحمل رئيس المجلس وأمين السر مسؤولية الاحتفاظ بسرية بيانات الأعضاء، وعند حاجة أحد الأعضاء أو الموظفين لهذه البيانات سواء كلياً أو جزئياً، فإنه يصدر قرار بذلك من مجلس الإدارة يحدد ما يلزمه منها وصلاحيته بالاطلاع عليها أو تعديلها أو أي شيء آخر يتعلق بها والفترة الزمنية لهذه الصلاحية، ويتعهد كل عضو منهم بالحفاظ على سريتها.

3 – لا يُسمح بالتصرف ببيانات الأعضاء خارج إطار العمل ضمن التجمع، ولا يحق لأحد إعطاء نسخة عن بيانات الأعضاء للغير أو الاحتفاظ بنسخة شخصية بعد انتهاء مهامه التي تخوله الوصول إليها أو الاطلاع عليها، وإذا حصل يحق لمجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.

4 – يجب على جميع الأعضاء الالتزام بسياسة الخصوصية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لكل وثيقة أو منشور أو معلومة تخص التجمع وأعضائه.

5 – تخضع بيانات الأعضاء لقانون خصوصية البيانات المعمول به في تركيا رقم 6698 الصادر عام 2016 وتعديلاته، إضافة إلى سياسة الخصوصية الصادرة والمعتمدة من مجلس الإدارة، والمعممة على الأعضاء.

المادة 33: عضوية مجلس الإدارة أو هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق:

لا يجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين في مجلس الإدارة أو هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق (أحدهما أو كلاهما) أن يترشح لعضوية أيّ منهما إلا إذا كان عدد المرشحين لأيّ منهما أقل من العدد اللازم للأعضاء الأصلاء والاحتياط.

المادة 34: الوظائف في التجمع:

  1. – لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق، شغل مناصب وظيفية في التجمع.

  2. – يقوم مجلس الإدارة (بشكل مباشر أو غير مباشر) بإعداد التحليل والتوصيف الوظيفي لكل وظيفة محدثة في التجمع.

  3. – يجب أن يرشح المدير التنفيذي طالبي التوظيف في الإدارة التنفيذية، إلى مجلس الإدارة من أجل تعيينهم.

المادة 35: تلبية الدعوات الخارجية:

يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو من ينتدبه مجلس الإدارة تلبية الدعوات والمشاركة في المؤتمرات والندوات خارج أو داخل تركيا على نفقتهم الخاصة وفي حال الحاجة لأن يتحمل صندوق التجمع هذه النفقات بشكل جزئي أو كلي يجب على مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية والتدقيق إصدار بيان رسمي من كليهما معاً يوضح سبب السفر وفائدته للتجمع مع حصر تكلفته وبيان تفاصيلها.

المادة 36: مهام رئيس مجلس الإدارة:

  1. تولي رئاسة مجلس إدارة التجمع وتمثيله أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.

  2. الإشراف والمشاركة الفاعلة في إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لمجلس الإدارة.

  3. التنسيق مع رئيس هيئة الرقابة الداخلية والتدقيق لتسهيل عملها.

  4. إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس وإدارة اجتماعاته.

  5. يوجه الموظفين خارج الإدارة التنفيذية ويشرف على عملهم أو يوكل من ينوب عنه بالإشراف عليهم.

  6. آمر الصرف المباشر مع المسؤول المالي.

  7. حفظ دفاتر الجمعية الرسمية (ما عدا الدفتر المالي) والختم الرسمي، وله الحق في تسليمها لأعضاء آخرين من المجلس بشكل رسمي.

المادة 37: مهام نائب رئيس مجلس الإدارة:

  1. يساعد رئيس التجمع في مهامه التي يكلفه بها.

  2. ينوب عن رئيس التجمع عند غيابه أو توكيله بذلك.

  3. التنسيق مع المدير التنفيذي.

المادة 38: مهام أمين السر:

  1. تنظيم محاضر اجتماعات الجلسات والتي تحوي خلاصة المناقشات وما يصدر من قرارات عن مجلس إدارة التجمع واعتمادها من أعضاء المجلس خلال يومين من تاريخ الاجتماع.

  2. متابعة نشر قرارات مجلس الإدارة والإعلانات الرسمية، على وسائل الاتصال المعتمدة لتصل إلى كل الأعضاء.

  3. استلام الوثائق المقدمة من قبل المهندسين طالبي الانتساب وتجهيز قرارات التنسيب لتوقيعها من قبل المجلس وإضافتهم لدفتر الأعضاء ورفعها إلى نظام إدارة الجمعيات المركزي بالتنسيق مع المشاور المالي الخاص للتجمع.

المادة 39: مهام المسؤول المالي:

  1. التنسيق بين المسؤولين الماليين في الفروع وجمع الاشتراكات والواردات والإيداع في الحساب البنكي للتجمع.

  2. دراسة جدوى المشاريع المقبولة من مجلس الإدارة بالتنسيق مع صاحب المشروع.

  3. تحديث جداول الاشتراكات الشهرية للأعضاء.

  4. المشاركة الفعالة بوضع الموازنة وإصدار الميزانية، وتقديم تقرير شهري لمجلس الإدارة، بالواردات والمصاريف.

  5. في حال الصرف عن طريق الوسائل الالكترونية يقوم مجلس الإدارة بكتابة قرار بتفويض المسؤول المالي باستخدام هذه الإمكانية.

  6. استلام موجودات التجمع التابعة له حسب قائمة الجرد الأخيرة للمسؤول المالي السابق، وإجراء جرد عام في منتصف وآخر ولاية مجلس الإدارة، ويقدم نتيجة الجرد بتقرير إلى مجلس الإدارة.

  7. تدقيق المصاريف.

  8. البحث عن مصادر دخل أو تمويل للتجمع.

المادة 40: مسؤول العلاقات العامة:

يجب أن يكون لدى التجمع مسؤول علاقات عامة، ويمكن أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة في حال توفرت عنده المؤهلات اللازمة لهذا المنصب، وإلا يمكن للمجلس تعيين شخص من خارجه. ومن المهام الأساسية المناطة بهذا المنصب:

  1. التحدث الرسمي باسم التجمع وخاصة مع الجهات الحكومية التركية.

  2. الإسهام بشكل فعال للاندماج بالمجتمع التركي، وخاصة القطاع الهندسي.

  3. التعريف بالتجمع وأهدافه للغير وخاصة للأتراك.

إضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الإدارة.

المادة 41: مسؤول المشاريع:

يمكن أن يكون مسؤول المشاريع أحد أعضاء مجلس الإدارة في حال توفرت عنده المؤهلات اللازمة لهذا المنصب، وإلا يمكن للمجلس تعيين شخص من خارجه. ومن المهام الأساسية المناطة بهذا المنصب:

  1. تأسيس مكتب مشاريع يضم متطوعين سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء.

  2. التشبيك مع الجهات التي تخدم أهداف التجمع أو مكتب المشاريع.

  3. تصميم وصياغة مشاريع لتقديمها للجهات المانحة أو تنفيذها في التجمع بعد تسليمها لمكتب تنمية الموارد المالية أو أحد مكاتب التجمع الأخرى وذلك بما يتناسب مع الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة.

  4. الاشراف على تنفيذ المشاريع المعتمدة من مجلس الإدارة، والتنسيق فيما بينها.

  5. المساهمة في حل المشكلات المعوقة لتنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف.

إضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الإدارة.

المادة 42: المسؤول الإعلامي:

يمكن أن يكون المسؤول الإعلامي أحد أعضاء مجلس الإدارة في حال توفرت عنده المؤهلات اللازمة لهذا المنصب، وإلا يمكن للمجلس تعيين شخص من خارجه. ومن المهام الأساسية المناطة بهذا المنصب:

  1. تأسيس مكتب إعلامي يضم متطوعين من الأعضاء.

  2. الإشراف على إعداد المواد الإعلامية لنشر الأخبار الخاصة بالتجمع من إنجازات وفعاليات وأنشطة، وكذلك التعريف بدور التجمع ورسالته والعمل على بناء صورة إيجابية عنه لدى المجتمع المضيف.

  3. الإشراف على إدارة وتغذية الموقع الإلكتروني للتجمع ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.

  4. إنشاء أرشيف إعلامي للتجمع والإشراف عليه، وتوثيق (صور + فيديو) لإنجازات وبرامج وأنشطة التجمع.

إضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الإدارة.

المادة 43: الأحكام الناقصة:

بالنسبة للأمور التي لم تُذكر في هذا النظام الداخلي، يتم تطبيق قانون الجمعيات والقانون المدني التركي وعطفاً على هذه القوانين لوائح إدارة الجمعيات والتشريعات والأحكام التي تتعلق بالجمعيات.